ما كان منه مثل بيض الدجاج - يعني على خلقته - فكل " .
4152 - وقال الصادق عليه السلام : " كل من السمك ما كان له فلوس ، ولا تأكل منه
ما ليس له فلس " ( 1 ) .
4153 - وروى حماد ، عن أبي أيوب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام " عن رجل
اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتت أتؤكل ؟ قال : لا " . ( 2 )
4154 - وسأله عبد الرحمن بن سيابة ( 3 )
" عن السمك يصاد ثم يجعل في شئ
ثم يعاد في الماء فيموت فيه ، فقال : لا تأكل لأنه مات في الذي فيه حياته " ( 4 ) .
4155 - وروى أبان ، عن زرارة قال : قلت له : " سمكة ارتفعت فوقعت على
الجدد فاضطربت حتى ماتت آكلها ؟ قال : نعم " . ( 5 )
4156 - وروى القاسم بن بريد ( 6 ) ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
هامش
( 1 ) روى الكليني ج 6 ص 219 نحوه في ذيل حديث عن أبي جعفر عليه السلام
كالصحيح .
( 2 ) الطريق صحيح ومروى في الكافي في الحسن كالصحيح .
( 3 ) طريق المصنف إليه غير مذكور في المشيخة ، ورواه الكليني بسند فيه عبد الله بن
محمد وهو مشترك بين جماعة أكثرهم غير موثقين .
( 4 ) في بعض النسخ " مات في الذي منه حياته " ويدل على حرمة ما مات في الماء وان
اخرج قبل ذلك والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب .
( 5 ) في التهذيبين " السمك يثب من الماء فيقع على الشط فيضطرب حتى يموت ، فقال :
كلها " وحمله الشيخ على أنه لما خرجت من الماء أخذها وهي حية ثم ماتت ، ولو ماتت
قبل أن يأخذها لم يجز أكلها ، واستدل على ذلك بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى
عليه السلام قال : " سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد من النهر فماتت هل يصلح
أكلها فقال : ان أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها ، وان ماتت من قبل أن تأخذها
فلا تأكلها " والجد بالفك والادغام : شاطئ النهر .
( 6 ) القاسم بن البريد ثقة والطريق إليه ضعيف بمحمد بن سنان ، ورواه الكليني في الكافي
ج 6 ص 217 في الصحيح .