بعينه مع يمينه " ( 1 ) .
باب
* ( وجوب رد المبيع بخيار الرؤية ) *
3976 - روى محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : " سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها ، فلما أن نقد المال
صار إلى الضيعة ففتشها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله ، فقال أبو عبد الله عليه السلام :
لو قلبها ونظر منها إلى تسع وتسعين قطعة ، ثم بقي منها قطعة لم يرها لكان له
في ذلك خيار الرؤية " ( 2 ) .
3977 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن ميسر بن عبد العزيز ( 3 ) قال ، قلت : لأبي -
عبد الله عليه السلام : " رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا ( 4 ) فقال : إن كان ممن يعلم
أن ذلك يكون في الزيت لم يرده عليه ، وإن لم يكن يعلم أن ذلك يكون في الزيت
رده عليه " ( 5 ) .
3978 - و " دخل أمير المؤمنين عليه السلام ( 6 ) سوق التمارين فإذا امرأة تبكي
و
هامش
( 1 ) الوجه فيه أنه مع بقاء العين يرجع الدعوى إلى رضى البايع وهو منكر لرضاه
بالأقل ، ومع تلفه يرجع إلى شغل ذمة المشتري بالثمن وهو منكر للزيادة . ( الوافي )
( 2 ) طريق الخبر صحيح ورواه الشيخ باسناده الصحيح عن محمد بن علي بن محبوب
الثقة ، عن أبن أبى عمير ، عن جميل في التهذيب ج 2 ص 125 . وقوله عليه السلام : " له في
ذلك خيار الرؤية " أي له الخيار في فسخ الجميع وامضائه ، وليس له فسخ ما لم يره فقط
لتبعض الصفقة ( م ت ) أقول : القطعة - بالضم - الطائفة من الأرض .
( 3 ) طريق المصنف إلى ابن أبي عمير صحيح وهو ثقة جليل وكذا ميسر بن عبد العزيز .
( 4 ) الدردى من الزيت وغيره ما يبقى في أسفله .
( 5 ) يدل على أنه إذا كان عالما بالعيب والغش لا يرد المبيع ، وإذا كان جاهلا فله الرد
وحمله الأصحاب على الزائد على المعتاد . ( م ت )
( 6 ) رواه الكليني ج 5 ص 230 عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم
ابن إسحاق الخدري عن أبي صادق قال دخل أمير المؤمنين عليه السلام - الخ "