من أسفل ( 1 ) ، وذلك :
2681 - أن حفص بن البختري ، وهشام بن الحكم رويا عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال : " يكره للمحرم أن بجوز ثوبه أنفه من أسفل وقال : أضح لمن أحرمت له " ( 2 )
2682 - وروي عن عبد الله بن سنان قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
لأبي - وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به - وقال : ترى أن أستتر
بطرف ثوبي ؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك " ( 3 ) .
2683 - وسأله سعيد الأعرج " عن المحرم يستتر من الشمس بعود أو بيده ،
فقال : لا إلا من علة " .
2684 - وسأله الحلبي " عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما ، فقال :
يلبي إذا ذكر " ( 4 ) .
2685 - وفي رواية حريز " يلقي القناع ويلبي وليس عليه شئ " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) فإنه إذا كان من الأعلى فاما أن يستر الرأس فهو حرام واما أن يستر الوجه فهو
مناف للبروز للشمس المندوب إليه في الاخبار وقد تقدم بعضهما . ( م ت )
( 2 ) أي أبرز للشمس لمن أحرمت له وهو الله تعالى . والخبر المطلق يحمل على المقيد
( م ت ) وفى المدارك : اختلف الأصحاب في جواز تغطية الرجل المحرم وجهه فذهب الأكثر
إلى جواز بل قال في التذكرة : انه قول علمائنا أجمع ، ومنعه ابن أبي عقيل وجعل كفارته
اطعام مسكين في يده ، وقال الشيخ في التهذيب ص 534 وأما تغطية الوجه فيجوز مع الاختيار
غير أنه يلزمه الكفارة ومتى لم ينو الكفارة لم يجز له ذلك ، وقد وردت بالجواز مطلقا روايات
كثيرة .
( 3 ) في بعض النسخ " ما لم يصبك رأسك " بدل البعض من الكل .
( 4 ) حمل التلبية على الاستحباب لعدم القائل بالوجوب ، وقال المولى المجلسي : هذا الحمل
بلا وجه والاحتياط ظاهر .
( 5 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 534 مسندا عن حريز قال : " سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا ، قال : يلقى القناع و - الحديث " .