2691 - وسأل معاوية بن عمار أبا عبد الله عليه السلام " عن المحرم تطول أظفاره
أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك ، قال : لا يقص منها شيئا إن استطاع فإن كانت تؤذيه
فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام " ( 1 ) .
2692 - وسأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه السلام " عن رجل نسي أن يقلم
أظافيره عند الاحرام حتى أحرم ، قال : يدعها ، قلت : فإن رجلا من أصحابنا
أفتاه أن يقلم أظافيره ويعيد إحرامه ففعل ، فقال : عليه دم " ( 2 ) .
2693 - وروى حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا نتف الرجل إبطه ( 3 )
بعد الاحرام فعليه دم " .
2694 - وفي خبر آخر : " من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو
جاهلا فلا شئ عليه " ( 4 ) .
2695 - وقال عليه السلام : " لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك " ( 5 )
2696 - وقال عليه السلام : " لا يأخذ الحرام من شعر الحلال " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المشهور بين الأصحاب أن في كل ظفر مدا من طعام وفى أظفار اليدين والرجلين
في مجلس واحد دم ولو كان كل وحد منهما في مجلس لزمه دمان ( المرآة ) وقال المولى
المجلسي : يدل الخبر على لزوم القبضة مع الضرورة فيحمل المد على غيرها .
( 2 ) الظاهر ارجاع ضمير " عليه " إلى المقلم وأرجعه الأكثر إلى المفتى ، وعمل به
الشيخ وجماعة ، وصرح في الدروس بعدم اشتراط احرام المفتى ولا كونه من أهل الاجتهاد
واعتبر الشهيد الثاني صلاحية الافتاء بزعم المستفتى .
( 3 ) في التهذيب " إبطيه " والمشهور أن في نتف الإبطين معا شاة وفى أحدهما اطعام ثلاثة
مساكين ، وظاهر بعض الأصحاب أن فيه مطلقا شاة .
( 4 ) رواه الشيخ والكليني ج 4 ص 361 في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
وزادا " ومن فعله متعمدا فعليه دم " .
( 5 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 537 في الصحيح عن معاوية بن عمار ، وحمل على
الكراهة .
( 6 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 544 ورواه الكليني ج 4 ص 361 في الحسن
كالصحيح عن معاوية بن عمار عنه عليه السلام والمراد بالحرام المحرم ، وفى الكافي " لا يأخذ
المحرم - الخ " أي لا يلحق المحرم رأس المحل .