أبي جعفر الثاني عليه السلام : إن عمتي معي وهي زميلتي ( 1 ) ويشتد عليها الحر إذا
أحرمت فترى أن أظلل علي وعليها ؟ فكتب عليه السلام : ظلل عليها وحدها " .
2676 - وروى البزنطي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : " سألته
عن المرأة تضرب عليها الظلال وهي محرمة ؟ فقال : نعم ، قلت : فالرجل يضرب عليه
الظلال وهو محرم ؟ قال : نعم إذا كانت به شقيقة ( 2 ) ويتصدق بمد لكل يوم " .
2677 - وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع أنه " سئل أبو الحسن عليه السلام وأنا
أسمع ( 3 ) عن الظل للمحرم في أذى من مطر أو شمس - أو قال : من علة - فأمر
بفداء شاة يذبحها بمنى ( 4 ) ، وقال : نحن إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا " .
2678 - وفي رواية حريز قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " لا بأس بالقبة على
النساء والصبيان وهم محرمون ، ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم " ( 5 ) .
2679 - وروي عن منصور بن حازم قال : " رأيت أبا عبد الله عليه السلام وقد توضأ
وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه " ( 6 ) .
2680 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " يكره للمحرم
أن يجوز بثوبه فوق أنفه ، ولا بأس أن يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه " ( 7 ) يعني
هامش
( 1 ) الزميل : الرفيق والعديل والذي يعادلك في المحمل .
( 2 ) في النهاية : الشقيقة : نوع من الصداع يعرض في مقدم الرأس والى جانبيه ، وفى
الصحاح : وجع يأخذ في نصف الرأس والوجه .
( 3 ) في بعض النسخ " سأل محمد بن إسماعيل بن بزيع أبا الحسن عليه السلام وأنا أسمع "
والظاهر أنه تصحيف لموافقة ما في المتن مع الكافي والتهذيبين ، وعدم مرجع للضمير .
( 4 ) إلى هنا في الكافي والتهذيبين وليس الباقي فيها .
( 5 ) يدل على أن حكم الصبيان في التظليل حكم النساء ، وعدم جواز الارتماس مقطوع
به في كلام الأصحاب .
( 6 ) الطريق صحيح كما في الخلاصة ، ويدل على جواز ستر الوجه بمقدار مسح المنديل
عليه ( م ت ) وقد يحمل على ما إذا لم يصل إلى رأسه أو يقال : هذا القدر معفو عنه .
( 7 ) في ستر الانف كراهة وتتأكد في التجاوز عنه . ( م ت )