2670 - وروى الحلبي ، ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " المحرم
يمسك على أنفه من الريح الطيبة ، ولا يمسك على أنفه من الريح الخبيثة " .
2671 - وروى هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا بأس بالريح
الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على أنفه " ( 1 ) .
2672 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " لا بأس أن
تشم الإذخر والقيصوم والخزامي والشيح ( 2 ) وأشباهه وأنت محرم " .
وروى علي بن مهزيار قال : " سألت ابن أبي عمير عن التفاح والأترج والنبق
وما طاب من ريحه ، فقال : تمسك عن شمه وأكله " ( 3 ) ولم يرو فيه شيئا .
[ الظلال للمحرم ] ( 4 )
2673 - وروي عن عبد الله بن المغيرة قال : " قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام :
هامش
( 1 ) " لا يمسك " أي لا يجب ، أو يجب أن لا يمسك وهو أظهر . ( م ت )
( 2 ) قد مر معنى الإذخر آنفا ، والقيصوم - فيعول - من نبات البادية معروف ، والخزامي
- بألف التأنيث - من نبات البادية ، قال الفارانى هو خيرى البرى ، وقال الأزهري : بقلة طيبة
الرائحة لها نور كنور البنفسج ( المصباح ) وقال الجوهري : الشيح - بكسر المعجمة - : نبت .
وقال في بحر الجواهر : هو ضرب من الحشايش وهو تركي وأرمني حار يابس .
( 3 ) كذا وهكذا في الكافي ج 4 ص 356 ولكن رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 534
والاستبصار ج 2 ص 183 عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض
أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام . وقال العلامة المجلسي - رحمه الله - : ولعله من اشتباه
الشيخ . ويؤيده قول المصنف - رحمه الله - : " ولم يرو فيه شيئا " . ويمكن أن يكون مرويا
لابن أبي عمير لكن أفتى بالمروى وهو الأظهر لما هو المعهود من دأبهم ، والأترج - بضم الهمزة
وتشديد الجيم - فاكهة معروفة ، الواحدة أترجة ، وفى لغة ضعيفة " ترنج " ، وقال الأزهري
الأولى هي التي تكلم بها الفصحاء وارتضاها النحويون ( المصباح ) والنبق - بفتح النون
وكسر الباء الموحدة وقد يسكن - : ثمر السدر . وفيه دلالة على عدم البأس بأكل ما لم يتخذ
لطيب وإن كان له رائحة طيبة .
( 4 ) العنوان زيادة منا وليس في الأصل أضفناه للتسهيل .