تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من لا يحضره الفقيه — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
2580 - وروى أبو سعيد المكاري ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إن الله عز وجل وضع عن النساء أربعا : الاجهار بالتلبية ، والسعي بين الصفا والمروة - يعني الهرولة - ودخول الكعبة ، واستلام الحجر الأسود " ( 2 ) . 2581 - وروى الحلبي ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " لا بأس أن تلبي وأنت على غير طهر ، وعلى كل حال " ( 4 ) . 2582 - وروى جابر عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : " لا بأس أن يلبي الجنب " ( 5 ) . 2583 - وقال الصادق عليه السلام : " يكره للرجل أن يجيب بالتلبية إذا نودي وهو محرم " . 2584 - وفي خبر آخر " إذا نودي المحرم فلا يقل لبيك ولكن يقول : يا سعد " ( 6 ) . 2585 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : " جاء جبرئيل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال له : إن التلبية شعار المحرم فارفع صوتك بالتلبية " لبيك اللهم لبيك لبيك
هامش
( 1 ) لم يذكر المؤلف طريقه إليه وهو ضعيف ورواه الشيخ بسند فيه ارسال . ( 2 ) روى الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي سعيد المكارى ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " ليس على النساء جهر بالتلبية " وقال المولى المجلسي - رحمه الله - : في بعض نسخ الكافي الصحيحة بزيادة " ولا استلام الحجر ولا دخول البيت ولا سعى بين الصفا والمروة - يعنى الهرولة - " . وفى طريق هذا الخبر ابن أبي عمير وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه فالسند معتبر لصحته عنه . ( 3 ) الطريق إليه صحيح وهو عبيد الله بن علي الحلبي وكان ثقة . ( 4 ) يدل على عدم اشراط الطهارة في التلبية وان كانت أحسن كما سيجئ . ( م ت ) ( 5 ) كذا في النسخ التي عندي وقد قرأه بعضهم : " لا بأس أن يلبى المجيب " . ( 6 ) محمول على الكراهة ولعل المراد ما رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 366 في الصحيح عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " ليس للمحرم أن يلبى من دعاه حتى يقضى احرامه ، قلت : كيف يقول قال يقول : يا سعد " وهو أيضا ، محمول على الكراهة . والحكمة فيه واضحة لان التلبية هنا إجابة لله تعالى فيكره أن يشرك غيره فيها ما دام في احرامه .