2566 - وفي رواية أبان ، عن علي بن عبد العزيز ( 1 ) قال : اغتسل أبو عبد الله عليه السلام
بذي الحليفة للاحرام وصلى ، ثم قال : هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد فاتي
بحجلتين ( 2 ) فأكلهما قبل أن يحرم " ( 3 ) .
2567 - وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السلام " أنه صلى ركعتين
وعقد في مسجد الشجرة ، ثم خرج فاتي بخبيص ( 4 ) فيه زعفران فأكل - قبل أن يلبي -
منه " .
2568 - وروى عنه وهب بن عبد ربه ( 5 ) " في رجل كانت معه أم ولد له فأحرمت
قبل سيدها أله أن ينقض إحرامها ويطأها قبل أن يحرم ؟ قال : نعم " ( 6 ) .
2569 - وكتب بعض أصحابنا إلى أبي إبراهيم عليه السلام " في رجل دخل مسجد
الشجرة فصلى وأحرم ، ثم خرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبي [ أله ] أن ينقض ذلك
بمواقعة النساء ؟ فكتب عليه السلام : نعم - أو لا بأس به - " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) رواه الكليني في الصحيح عن ابن مسكان ، عن علي بن عبد العزيز .
( 2 ) الحجل الذكر من القبج معرب كبك .
( 3 ) استدل به على عدم انتقاض الغسل بأكل لحم الصيد ، ويمكن أن يكون عليه السلام
اغتسل بعد ذلك ، نعم يدل على جواز الأكل منه بعدهما وأن كان الظاهر الأول . ( م ت )
( 4 ) الخبيص - وزان فعيل بمعنى مفعول - : طعام يعمل من التمر والزيت والسمن .
( 5 ) طريق المصنف إليه غير مذكور في المشيخة لكنه ثقة ورواه الكليني في القوى
عن ابن محبوب عنه .
( 6 ) يدل ظاهرا على عدم انعقاد احرام المملوك بدون اذن مولاه ، وعلى جواز نقضه
لو قيل بالانعقاد ولا مدخل لهذا الخبر في هذا الباب وكأن المصنف - رحمه الله - حمله
على الاحرام بدون التلبية وهو خلاف ظاهر المقام . ( م ت )
( 7 ) مروى في الكافي ج 4 ص 331 عن النظر بن سويد في الصحيح ، ويدل على ما هو
المقطوع به في كلام الأصحاب من أنه إذا عقد نية الاحرام ولبس ثوبيه ولم يلب ثم فعل
ما لا يحل للمحرم فعله لم يلزمه بذلك كفارة .