2563 - وفي رواية هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا أحرمت من
غمرة ( 1 ) أو بريد البعث صليت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك وإن شئت لبيت
من موضعك ، والفضل أن تمشي قليلا ثم تلب " ( 2 ) .
2564 - وفي رواية ابن فضال عن أبي الحسن عليه السلام " في الرجل يأتي ذا الحليفة
أو بعض الأوقات بعد صلاة العصر أو في غير وقت صلاة ؟ قال : لا ، ينتظر حتى تكون
الساعة التي يصلي فيها - وإنما قال ذلك مخافة الشهرة - " ( 3 ) .
2565 - وروى حفص بن البختري ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " فيمن
عقد الاحرام في مسجد الشجرة ، ثم وقع على أهله قبل أن يلبي ، قال : ليس عليه
شئ " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) أوسط وادى العقيق أو آخره كما تقدم ، وبريد البعث أوله . ( م ت )
( 2 ) قوله " صليت " أي للاحرام " قلت ما يقول المحرم " من نية العمرة المتمتع بها إلى
الحج لفظا مع القصد ( م ت )
( 3 ) الظاهر أن هذه الجملة من كلام المؤلف - رحمه الله - وحمل الخبر على
الاتقاء عليهم أو التقية ويدل عليه خبر إدريس بن عبد الله في التهذيب ج 1 ص 468 قال : " سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع ؟ قال : يقيم إلى
المغرب ، قلت : فان أبى جماله أن يقيم عليه ، قال : ليس له أن يخالف السنة ، قلت : أله أن
يتطوع بعد العصر ؟ قال : لا بأس به ولكني أكرهه للشهرة وتأخير ذلك أحب - الخ "
( 4 ) الطريق إليه صحيح وهو ثقة .
( 5 ) يدل على أن الاحرام هو نية التحريم ، ولا ينعقد الا بالتلبية ويجوز الجماع قبلها
( م ت ) وهو مجمع عليه بين الأصحاب .