تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من لا يحضره الفقيه — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
2563 - وفي رواية هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا أحرمت من غمرة ( 1 ) أو بريد البعث صليت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك وإن شئت لبيت من موضعك ، والفضل أن تمشي قليلا ثم تلب " ( 2 ) . 2564 - وفي رواية ابن فضال عن أبي الحسن عليه السلام " في الرجل يأتي ذا الحليفة أو بعض الأوقات بعد صلاة العصر أو في غير وقت صلاة ؟ قال : لا ، ينتظر حتى تكون الساعة التي يصلي فيها - وإنما قال ذلك مخافة الشهرة - " ( 3 ) . 2565 - وروى حفص بن البختري ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " فيمن عقد الاحرام في مسجد الشجرة ، ثم وقع على أهله قبل أن يلبي ، قال : ليس عليه شئ " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) أوسط وادى العقيق أو آخره كما تقدم ، وبريد البعث أوله . ( م ت ) ( 2 ) قوله " صليت " أي للاحرام " قلت ما يقول المحرم " من نية العمرة المتمتع بها إلى الحج لفظا مع القصد ( م ت ) ( 3 ) الظاهر أن هذه الجملة من كلام المؤلف - رحمه الله - وحمل الخبر على الاتقاء عليهم أو التقية ويدل عليه خبر إدريس بن عبد الله في التهذيب ج 1 ص 468 قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع ؟ قال : يقيم إلى المغرب ، قلت : فان أبى جماله أن يقيم عليه ، قال : ليس له أن يخالف السنة ، قلت : أله أن يتطوع بعد العصر ؟ قال : لا بأس به ولكني أكرهه للشهرة وتأخير ذلك أحب - الخ " ( 4 ) الطريق إليه صحيح وهو ثقة . ( 5 ) يدل على أن الاحرام هو نية التحريم ، ولا ينعقد الا بالتلبية ويجوز الجماع قبلها ( م ت ) وهو مجمع عليه بين الأصحاب .
من لا يحضره الفقيه — صفحة 321 | الشيخ الصدوق / علي أكبر الغفاري