عند التلبية لا لبيك عبدي ولا سعديك ( 1 ) " .
باب
* ( عقد الاحرام وشرطه ونقضه والصلاة له ) *
2558 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال " لا يكون إحرام
إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة ، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم ، وإن
كانت نافلة ( 2 ) صليت ركعتين وأحرمت في دبرها ، فإذا انفتلت من الصلاة فاحمد الله عزو
جل واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله وتقول : " اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن
استجاب لك وآمن بوعدك واتبع أمرك ، فاني عبدك وفي قبضتك لا أوقي إلا ما وقيت ، ولا
آخذ إلا ما أعطيت ، وقد ذكرت الحج فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك
[ صلى الله عليه وآله ] وتقويني على ما ضعفت عنه وتتسلم مني مناسكي في يسر منك
وعافية ، واجعلني من وفدك الذين رضيت وارتضيت وسميت وكتبت ، اللهم إني
خرجت من شقة بعيدة ، وأنفقت مالي ابتغاء مرضاتك ( 3 ) اللهم فتمم لي حجي ،
اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلواتك عليه
وآله ، فإن عرض لي عارض يحسبني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت
علي ، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة ، أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي
وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ، أبتغي بذلك وجهك والدار
الآخرة " يجزيك ( 4 ) أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ، ثم قم فامش هنيئة ، فإذا
هامش
( 1 ) يدل على عدم كمال حجه الا أن يكون ثوبا احرامه مغصوبين أو أحدهما ، وكذا
الهدى أو اشتراها بعين المال الحرام . ( م ت )
( 2 ) قال الفيض - رحمه الله - : يعنى وان لم يكن وقت صلاة مكتوبة وتكون صلاتك
للاحرام نافلة صليت ركعتين .
( 3 ) من قوله " اللهم إني خرجت " إلى هنا ليس في الكافي والتهذيب .
( 4 ) في الكافي والتهذيب " قال : يجزيك - الخ " .