تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من لا يحضره الفقيه — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
عند التلبية لا لبيك عبدي ولا سعديك ( 1 ) " . باب * ( عقد الاحرام وشرطه ونقضه والصلاة له ) * 2558 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال " لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة ، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم ، وإن كانت نافلة ( 2 ) صليت ركعتين وأحرمت في دبرها ، فإذا انفتلت من الصلاة فاحمد الله عزو جل واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله وتقول : " اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع أمرك ، فاني عبدك وفي قبضتك لا أوقي إلا ما وقيت ، ولا آخذ إلا ما أعطيت ، وقد ذكرت الحج فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك [ صلى الله عليه وآله ] وتقويني على ما ضعفت عنه وتتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية ، واجعلني من وفدك الذين رضيت وارتضيت وسميت وكتبت ، اللهم إني خرجت من شقة بعيدة ، وأنفقت مالي ابتغاء مرضاتك ( 3 ) اللهم فتمم لي حجي ، اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلواتك عليه وآله ، فإن عرض لي عارض يحسبني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة ، أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة " يجزيك ( 4 ) أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ، ثم قم فامش هنيئة ، فإذا
هامش
( 1 ) يدل على عدم كمال حجه الا أن يكون ثوبا احرامه مغصوبين أو أحدهما ، وكذا الهدى أو اشتراها بعين المال الحرام . ( م ت ) ( 2 ) قال الفيض - رحمه الله - : يعنى وان لم يكن وقت صلاة مكتوبة وتكون صلاتك للاحرام نافلة صليت ركعتين . ( 3 ) من قوله " اللهم إني خرجت " إلى هنا ليس في الكافي والتهذيب . ( 4 ) في الكافي والتهذيب " قال : يجزيك - الخ " .