تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من لا يحضره الفقيه — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
بصدقة أفضل من ثمنه ( 1 ) فإن كان محرما فشاة عن كل طير " . 2367 - وسأل معاوية بن عمار أبا عبد الله عليه السلام " عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم ، فقال : [ لا يؤخذ ] ولا يمس لان الله عز وجل يقول : " ومن دخله كان آمنا " . 2368 - وسأل محمد بن مسلم أحدهما عليهما السلام " عن الظبي يدخل الحرم ، فقال : لا يؤخذ ولا يمس لان الله عز وجل يقول : " ومن دخله كان آمنا " . 2369 - وروى ابن مسكان ، عن يزيد بن خليفة قال : " كان في جانب بيتي مكتل ( 2 ) كان فيه بيضتان من حمام الحرم ، فذهب غلامي فكب المكتل وهو لا يعلم أن فيه بيضتين فكسرهما ، فخرجت فلقيت عبد الله بن الحسن فذكرت ذلك له فقال تصدق بكفين من دقيق ، قال : فلقيت أبا عبد الله عليه السلام بعد فأخبرته فقال لي عليه السلام : عليه ثمن طيرين يطعم به حمام الحرم . فلقيت عبد الله بن الحسن فأخبرته ، فقال : صدق خذ به فإنه أخذ عن آبائه عليهم السلام " . 2370 - وروي عن شهاب بن عبد ربه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " إني أتسحر بفراخ اتي بها من غير مكة فتذبح في الحرم فأتسحر بها ؟ فقال : بئس السحور سحورك أما علمت أن ما أدخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه ( 3 ) " . 2371 - وروى محمد بن حمران عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال : " كنت مع علي بن الحسين عليهما السلام بالحرم فرآني أوذي الخطاطيف ( 4 ) فقال : يا بني لا تقتلهن ولا تؤذهن فإنهن لا يؤذين شيئا " .
هامش
( 1 ) الظاهر أن المراد به الدرهم ، حيث كان في ذلك الزمان أكثر من الثمن ، فعلى القول بلزوم الثمن يكون الأفضل محمولا على الفضل ، وقوله " فإن كان محرما " أي في الحل أو المعنى فشاة أيضا . ( المرآة ) ( 2 ) المكتل - كمنبر - : الزنبيل الكبير . ( 3 ) الذي صار سببا لتوهم شهاب هو أنه جيئ به من خارج الحرم فلا يكون من حمام الحرم كما أنه لو خرج من الحرم لا يجوز صيده لأنه من الحرم . ( م ت ) ( 4 ) أي أريد أن أخرجها لتلويثها البيت غالبا وتعشيشها على أشيائه .