2372 - وروي عن عبد الرحمن بن الحجاج ( 1 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن فرخين مسرولين ( 2 ) ذبحتهما وأنا بمكة ، فقال لي : لم ذبحتهما ؟ فقلت : جاءتني
بهما جارية من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أني بالكوفة ولم أذكر الحرم
قال : تصدق بقيمتهما ، قلت : كم ؟ قال : درهما وهو خير منهما " .
2373 - وسأله زرارة " عن رجل أخرج طيرا من مكة إلى الكوفة ، فقال :
يرده إلى مكة " .
2374 - وروى المثنى عن محمد بن أبي الحكم قال : قلت لغلام لنا : " هيئ
لنا غداءنا فأخذ لنا من أطيار مكة فذبحها وطبخها فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال :
ادفنهن وأفد عن كل طير منهن " .
2375 - وروى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل
قتل طيرا من طيور الحرم وهو محرم في الحرم ، فقال : عليه شاة وقيمة الحمام درهم
يعلف به حمام الحرم ، وإن كان فرخا فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف به
حمام الحرم " .
2376 - وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا تشترين في الحرم إلا
مذبوحا قد ذبح في الحل ، ثم جئ به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال ( 3 ) " .
2377 - وسأل سعيد بن عبد الله الأعرج أبا عبد الله عليه السلام " عن بيضة نعامة أكلت
في الحرم ، فقال : تصدق بثمنها ( 4 ) " .
2378 - وروى عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " في قيمة
الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم ( 5 ) " .
هامش
( 1 ) الطريق إليه حسن ورواه الشيخ والكليني في الكافي ج 4 ص 237 في الصحيح .
( 2 ) حمام مسرول الذي في رجليه ريش كأنه سراويل .
( 3 ) يدل على جواز أكل المحل في الحرم ما ذبح في الحل وأدخل الحرم وفى
معناه أخبار كثيرة . ( م ت )
( 4 ) حمل على ما إذا كان محلا وكانت البيضة من نعام الحرم . ( المرآة )
( 5 ) رواه الكليني ج 4 ص 234 والشيخ في التهذيب في الصحيح عن حفص بن
البختري عنه عليه السلام .