2384 - وروى عنه عليه السلام معاوية بن عمار أنه قال : " لا بأس بقتل النمل ( 1 )
والبق في الحرم ، وقال : لا بأس بقتل القملة في الحرم وغيره " .
2385 - وروى عبد الله بن سنان عنه عليه السلام أنه قال : " كلما لم يصف من الطير
فهو بمنزلة الدجاج " .
باب
* ( ما جاء في السفر إلى الحج وغيره من الطاعات ) *
2386 - روى عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " في حكمة آل
داود عليه السلام : أن على العاقل أن لا يكون ظاعنا ( 2 ) إلا في ثلاث : تزود لمعاد ، أو
مرمة لمعاش ( 3 ) ، أو لذة في غير محرم " .
2387 - وروى السكوني باسناده ( 4 ) قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : سافروا
تصحوا وجاهدوا تغنموا ، وحجوا تستغنوا " .
2388 - وروى جعفر بن بشير ( 5 ) عن إبراهيم بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : " إذا سبب الله عز وجل لعبد الرزق في أرض جعل له فيها حاجة " .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ " النحل " لكن في التهذيب بسندين صحيحين " النمل " وهو
أظهر ، وسيجيئ النهى عن قتل النحل مطلقا . ويمكن أن يكون القمل وهو بالتخفيف ما يكون
في بدن الانسان . والقملة - بالتشديد - ما يكون في الحيوان وسيجيئ حكمها .
( 2 ) أي مسافرا أو يخرج من منزله .
( 3 ) أي اصلاح لما يعيش به والعيش الحياة .
( 4 ) يعنى عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام .
( 4 ) الطريق إليه صحيح وهو ثقة وإبراهيم بن الفضل أسند عنه ولم يوثق لكن اعتمد
عليه الفضلاء .