تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من لا يحضره الفقيه — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
باب * ( ما يجوز أن يذبح في الحرم ويخرج به منه ) * 2379 - روى ابن مسكان ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا يذبح في الحرم إلا الإبل والبقر والغنم والدجاج ( 1 ) " . 2380 - وسأله معاوية بن عمار " عن دجاج الحبش ، فقال : ليس من الصيد إنما الطير ما طار بين السماء والأرض وصف ( 2 ) " . 2381 - وقال جميل بن دراج ، ومحمد بن مسلم : " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الدجاج السندي يخرج به من الحرم ؟ فقال : نعم لأنها لا تستقل بالطيران " وفي خبر آخر " أنها تدف دفيفا " ( 3 ) . 2382 - وسأله ( 4 ) الحسين بن الصيقل " عن دجاج مكة وطيرها ، فقال : ما لم يصف فكله ، وما كان يصف فخل سبيله " . 2383 - و " سئل الصادق عليه السلام عن رجل أدخل فهده إلى الحرم أله أن يخرجه ؟ فقال : هو سبع فكلما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك أن تخرجه " .
هامش
( 1 ) أي مما يؤكل لحمه كما هو الظاهر فلا ينافي جواز قتل بعض ما لا يؤكل لحمه واما استثناء الأربعة فموضع وفاق . ( المرآة ) ( 2 ) " دجاج الحبش " قيل إنه طائر أغبر اللون في قدر الدجاج الأهلي أصله من البحر ويظهر من كلام بعض أن كل دجاج أصله من الحبش " فقال ليس من الصيد " بل هو ما كان ممتنعا بالطيران . والدجاج وإن كان يطير لكن ليس له صفيف مثل ما للحمام بل له دفيف فقط . ( م ت ) ( 3 ) روى الكليني في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام " ما كان يصف من الطير فليس لك أن تخرجه وما كان لا يصف فلك أن تخرجه " فإن كان مراده هذا الخبر فالنقل بالمعنى ويمكن أن يكون خبرا آخر . ( م ت ) ( 4 ) هذه الاضمارات من المصنف اختصارا لا أنه مضمر كما فهمه بعض . ( م ت )
من لا يحضره الفقيه — صفحة 264 | الشيخ الصدوق / علي أكبر الغفاري