باب
* ( ما يجوز أن يذبح في الحرم ويخرج به منه ) *
2379 - روى ابن مسكان ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا يذبح
في الحرم إلا الإبل والبقر والغنم والدجاج ( 1 ) " .
2380 - وسأله معاوية بن عمار " عن دجاج الحبش ، فقال : ليس من الصيد
إنما الطير ما طار بين السماء والأرض وصف ( 2 ) " .
2381 - وقال جميل بن دراج ، ومحمد بن مسلم : " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن
الدجاج السندي يخرج به من الحرم ؟ فقال : نعم لأنها لا تستقل بالطيران " وفي
خبر آخر " أنها تدف دفيفا " ( 3 ) .
2382 - وسأله ( 4 ) الحسين بن الصيقل " عن دجاج مكة وطيرها ، فقال : ما لم
يصف فكله ، وما كان يصف فخل سبيله " .
2383 - و " سئل الصادق عليه السلام عن رجل أدخل فهده إلى الحرم أله أن يخرجه ؟
فقال : هو سبع فكلما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك أن تخرجه " .
هامش
( 1 ) أي مما يؤكل لحمه كما هو الظاهر فلا ينافي جواز قتل بعض ما لا يؤكل لحمه
واما استثناء الأربعة فموضع وفاق . ( المرآة )
( 2 ) " دجاج الحبش " قيل إنه طائر أغبر اللون في قدر الدجاج الأهلي أصله من البحر
ويظهر من كلام بعض أن كل دجاج أصله من الحبش " فقال ليس من الصيد " بل هو ما كان
ممتنعا بالطيران . والدجاج وإن كان يطير لكن ليس له صفيف مثل ما للحمام بل له دفيف
فقط . ( م ت )
( 3 ) روى الكليني في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام " ما كان
يصف من الطير فليس لك أن تخرجه وما كان لا يصف فلك أن تخرجه " فإن كان مراده هذا
الخبر فالنقل بالمعنى ويمكن أن يكون خبرا آخر . ( م ت )
( 4 ) هذه الاضمارات من المصنف اختصارا لا أنه مضمر كما فهمه بعض . ( م ت )