تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من لا يحضره الفقيه — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
خلوا سبيله " . ( 1 ) 2363 - وروى ابن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " رجل نتف حمامة من حمام الحرم ( 2 ) فقال : يتصدق بصدقة على مسكين ويعطي باليد التي نتف بها فإنه قد أوجعه " . 2364 - وروى صفوان ، عن منصور بن حازم قال : قلت " لأبي عبد الله عليه السلام أهدي لنا طير مذبوح بمكة فأكله أهلنا ، فقال : لا يرى به أهل مكة بأسا ، قلت : فأي شئ تقول أنت ؟ قال : عليهم ثمنه " . 2365 - وروى صفوان ، عن عبد الله بن سنان قال : أبو عبد الله عليه السلام : " لا يذبح الصيد في الحرم وإن صيد في الحل " . 2366 - وروى النضر ( 3 ) عن عبد الله بن سنان قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في حمام مكة : الطير الأهلي من حمام الحرم ( 4 ) من ذبح منه طيرا فعليه أن يتصدق
هامش
( 1 ) مقتضى الرواية جواز ايداعه المسلم ليحفظه إلى أن يكمل واعتبر في المنتهى كونه ثقة لرواية المثنى . ( المرآة ) ( 2 ) كذا في الكافي أيضا ، وفى التهذيب " نتف ريشة حمامة من حمامة الحرم " ولذا قطع الأصحاب بأن من نتف ريشة حمامة من حمام الحرم كان عليه صدقة ويجب أن يسلمها بتلك اليد الجانية ، وتردد بعضهم فيما لو نتف أكثر من الريشة واحتمل الأرش كقوله من الجنايات وتعدد الفدية بتعدده ، واستوجه العلامة في المنتهى تكرر الفدية إن كان النتف متفرقا والأرش إن كان دفعة ، ويشكل الأرش حيث لا يوجب ذلك نقصا أصلا ، هذا على نسخة التهذيب ، وأما على ما في الكافي والمتن يتناول نتف الريشة فما فوقها ، ويحتمل أن يكون المراد نتف جميع ريشاتها أو أكثرها ولو نتف ريشة غير الحمامة أو غير الريش قيل : وجب الأرش ولا يجب تسليمه باليد الجانية ولا تسقط الفدية بنبات الريش كما ذكره الأصحاب . ( المرآة ) ( 3 ) هو النضر بن سويد الثقة والطريق إليه صحيح . ( 4 ) في الكافي ج 4 ص 235 " الطير الأهلي غير حمام الحرم " ولعل المراد الطير الذي ادخل الحرم من خارجه ، وما في المتن أظهر كما في المرآة .