خلوا سبيله " . ( 1 )
2363 - وروى ابن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : " رجل نتف حمامة من حمام الحرم ( 2 ) فقال : يتصدق بصدقة على مسكين ويعطي
باليد التي نتف بها فإنه قد أوجعه " .
2364 - وروى صفوان ، عن منصور بن حازم قال : قلت " لأبي عبد الله عليه السلام
أهدي لنا طير مذبوح بمكة فأكله أهلنا ، فقال : لا يرى به أهل مكة بأسا ، قلت :
فأي شئ تقول أنت ؟ قال : عليهم ثمنه " .
2365 - وروى صفوان ، عن عبد الله بن سنان قال : أبو عبد الله عليه السلام : " لا
يذبح الصيد في الحرم وإن صيد في الحل " .
2366 - وروى النضر ( 3 ) عن عبد الله بن سنان قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول في حمام مكة : الطير الأهلي من حمام الحرم ( 4 ) من ذبح منه طيرا فعليه أن يتصدق
هامش
( 1 ) مقتضى الرواية جواز ايداعه المسلم ليحفظه إلى أن يكمل واعتبر في المنتهى كونه
ثقة لرواية المثنى . ( المرآة )
( 2 ) كذا في الكافي أيضا ، وفى التهذيب " نتف ريشة حمامة من حمامة الحرم " ولذا قطع
الأصحاب بأن من نتف ريشة حمامة من حمام الحرم كان عليه صدقة ويجب أن يسلمها بتلك اليد
الجانية ، وتردد بعضهم فيما لو نتف أكثر من الريشة واحتمل الأرش كقوله من الجنايات
وتعدد الفدية بتعدده ، واستوجه العلامة في المنتهى تكرر الفدية إن كان النتف متفرقا والأرش
إن كان دفعة ، ويشكل الأرش حيث لا يوجب ذلك نقصا أصلا ، هذا على نسخة التهذيب ، وأما على ما في
الكافي والمتن يتناول نتف الريشة فما فوقها ، ويحتمل أن يكون المراد نتف جميع ريشاتها
أو أكثرها ولو نتف ريشة غير الحمامة أو غير الريش قيل : وجب الأرش ولا يجب تسليمه باليد
الجانية ولا تسقط الفدية بنبات الريش كما ذكره الأصحاب . ( المرآة )
( 3 ) هو النضر بن سويد الثقة والطريق إليه صحيح .
( 4 ) في الكافي ج 4 ص 235 " الطير الأهلي غير حمام الحرم " ولعل المراد الطير
الذي ادخل الحرم من خارجه ، وما في المتن أظهر كما في المرآة .