2355 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إما وحش وإما طير ، قال : لا بأس " . ( 1 )
2356 - وروى ابن أبي عمير ، عن خلاد عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل
ذبح حمامة من حمام الحرم ، قال : عليه الفداء ، قال : قلت : فيأكله ؟ قال : لا ، قلت :
فيطرحه ؟ قال : إذا يكون عليه فداء آخر قال : قلت : فما يصنع به ؟ قال : يدفنه " . ( 2 )
2357 - وروى ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : " أرسلت إلى أبي الحسن
عليه السلام " إن أخا لي اشترى حماما من المدينة فذهبنا بها معنا إلى مكة فاعتمرنا
وأقمنا إلى الحج ، ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة هل علينا في ذلك شئ
فقال للرسول : إني أظنهن كن فرهة ( 3 ) قل له : يذبح مكان كل طير شاة " . ( 4 )
2358 - وروى صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) يدل على أن الصيد لا يخرج عن ملك صاحبه بالاحرام ، ويؤيده صحيح جميل
المروى في الكافي [ ج 4 ص 382 ] قال : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) الصيد يكون عند الرجل من الوحش
في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله ؟ قال : لا بأس لا يضره " ولا مناسبة لهذا الخبر
في هذا الباب لأنه من أحكام المحرم لا الحرم . ( م ت )
( 2 ) عمل به جماعة من الأصحاب وقال الشهيد - رحمه الله - في الدروس : يدفن
المحرم الصيد إذا قتله ، فان أكله أو طرحه فعليه فداء آخر على الرواية . ( المرآة )
( 3 ) جملة معترضة أي أظن نقلهن إلى بلده لكونهن حاذقة سريعة السير ( سلطان )
" فرهة " جمع فاره التي لا عيب فيها ، وفى القاموس فره - ككرم فراهة وفراهية - :
حذق فهو فاره بين الفروهة والجمع فره - كركع وسكرة وسفرة ، وغرضه عليه السلام أن
سبب اخراجهن من مكة إلى الكوفة لعله كان حذاقتهن في ايصال الكتب ونحو ذلك . ( المرآة )
( 4 ) لعله محمول على ما إذا لم يمكن اعادتها وظاهر كلام الشيخ في التهذيب أن
بمجرد الاخراج يلزمه الدم ، وظاهر الأكثر انه إنما يلزم إذا تلفت ( المرآة ) والامر
بوجوب الفداء لأنها وان كانت من المدينة لكن بادخالها الحرم صارت من الحرم ويحرم
اخراجها منه . ( م ت )