2352 - وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل أغلق باب بيت على
طير من حمام الحرم فمات ، قال : يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم " . ( 1 )
2353 - وروى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال : " سألته عن رجل
قتل حمامة من حمام الحرم وهو في الحرم غير محرم ، فقال : عليه قيمتها وهو درهم
يتصدق به أو يشتري به طعاما لحمام الحرم ، فإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه
شاة وقيمة الحمامة " . ( 2 )
2354 - وروى حفص بن البختري ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " فيمن أصاب طيرا
في الحرم ، قال : إن كان مستوي الجناح فليخل عنه ، وإن كان غير مستو [ ي الجناح ]
نتفه وأطعمه وأسقاه ، فإذا استوى جناحاه خلى عنه " . ( 4 )
هامش
( 1 ) الظاهر أنه للمحرم وان وقع السؤال بالأعم ، ويدل على أن الدرهم قيمة الحمامة
شرعا وعلى التخيير بين الصدقة والعلف لحمام الحرم . ( م ت )
( 2 ) الطريق ضعيف وفى الكافي ج 4 ص 233 في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن أبي
الحسن الرضا عليه السلام قال : " من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة ، والقيمة
درهم يشترى به علفا لحمام الحرم " .
( 3 ) الطريق إليه صحيح وهو ثقة .
( 4 ) " نتفه " أي نزع ريشه . والغرض من النتف أن يسرع نبات الريش وظاهره
الوجوب لأنه في المعنى فلينتف . وفى معنى الخبر ما رواه الكليني ج 4 ص 237 في الصحيح
عن داود بن فرقد قال : كنا عند أبي عبد الله عليه السلام بمكة وداود بن علي بها ، فقال لي
أبو عبد الله عليه السلام قال لي داود بن علي : ما تقول يا أبا عبد الله في قماري اصطدناها وقصيناها ؟
فقلت : تنتف وتعلف فإذا استوت خلى سبيلها " واصل قصيناها قصصناها أبدلت الثانية تاء
والمراد بداود حاكم المدينة وهو عباسي .