شئ حتى يبلغ أربعين ( 1 ) .
وليس في القطن والزعفران والخضر والثمار والحبوب زكاة حتى تباع
ويحول على ثمنها الحول ( 2 ) .
فإذا اجتمعت للرجل مائتا درهم فحال عليها الحول فأخرج لزكاتها خمسة
دراهم فدفعها إلى الرجل فرد درهما منها وذكر أنه شبه أو زيف ( 3 ) فليسترجع
منه الأربعة الدارهم أيضا لأن هذه لم تجب عليها الزكاة لأنه كان عنده مائتا
درهم إلا درهم ، وليس على ما دون مائتي درهم زكاة .
وليس على السبائك زكاة إلا أن تفربها من الزكاة فإن فررت بها فعليك
الزكاة ( 4 ) .
وليس على الحلي زكاة وإن بلغ مائة ألف ( 5 ) ولكن تعيره مؤمنا إذا استعاره
هامش
( 1 ) النيف - بالتشديد والتخفيف - : ما زاد على العقد إلى أن يبلغ العقد الثاني .
( 2 ) كما في حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام وصحيحة عبد العزيز بن المهتدي
عن أبي الحسن عليه السلام المرويتين في الكافي ج 3 ص 512 . وصحيحه محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام ج 3 ص 511 .
( 3 ) الشبه ضرب من الدراهم المغشوش بالنحاس . وفى الصحاح : الشبه - بكسر الشين
المعجمة - : ضرب من النحاس . وفى القاموس الشبه - محركة - : النحاس الأصفر ويكسر .
وفيه زاف الدراهم زيوفا أي صارت مردودة " .
( 4 ) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 350 باسناده عن معاوية بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : " قلت له : الرجل يجعل لأهله الحلى من مائة دينار والمائتي دينار
وأراني قد قلت : ثلاثمائة دينار فعليه الزكاة ؟ قال : ليس فيه الزكاة ، قال : قلت فإنه فربه
من الزكاة ؟ فقال : ان فربه من الزكاة فعليه الزكاة ، وإن كان إنما فعله ليتجمل به
فليس عليه زكاة " .
( 5 ) كما في حسنة رفاعة المروية في الكافي ج 3 ص 518 قال : " سمعت أبا عبد الله
عليه السلام وسأله بعضهم عن الحلى فيه زكاة ؟ فقال : لا ولو بلغ مائة ألف " .