من الطير إلا ما ضيع تسبيحه " ( 1 ) .
باب
* ( ما جاء في تارك الزكاة وقد وجبت له ) *
1596 - روى مروان بن مسلم ، عن عبد الله بن هلال قال : " سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول : تارك الزكاة وقد وجبت له ( 2 ) مثل مانعها وقد وجبت عليه " .
باب
* ( الرجل يستحيى من أخذ الزكاة فيعطى على وجه آخر ) *
1597 - روى عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام :
" الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة فأعطيه من الزكاة ولا اسمي له
أنها من الزكاة ؟ فقال : أعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن " ( 3 ) .
باب
* ( الأصناف التي تجب عليها الزكاة ) *
1598 - روى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله
عليه السلام " أنزلت إليه ( 4 ) آية الزكاة " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها "
في شهر رمضان فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس أن الله تبارك وتعالى قد
هامش
( 1 ) تقدم في ذيل حديث مسندا وفى الكافي ج 505 .
( 2 ) أي صار مستحقا له ، أوصار مضطرا إلى أخذه بحيث لم يكن له وجه آخر ،
والأول أظهر لفظا والثاني معنى .
( 3 ) يدل على كراهة ذكرها إذا صار سببا لاذلاله .
( 4 ) يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله . وفى الكافي ج 3 ص 497 " لما نزلت
آية الزكاة : خذ من أموالهم - الآية " .