منك فهذه زكاته ( 1 ) .
وليس في النقير ( 2 ) زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم ( 3 ) .
1599 - وروى زرارة ، وبكير عن أبي جعفر عليه السلام قال : " ليس في الجوهر
وأشباهه زكاة وإن كثر " .
وليس في نقر الفضة زكاة ( 4 ) وليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به ، فإن
اتجربه ففيه الزكاة ( 5 ) والربح لليتيم وعلى التاجر ضمان المال ( 6 ) . وقد رويت رخصة
في أن يجعل الربح بينهما ( 7 ) .
هامش
( 1 ) كما في مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام قال : " زكاة الحلى عاريته " .
( 2 ) كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها " وليس في التبر زكاة " والفقير - على ما في
هامش بعض الخطية - : القطعة المذابة من الذهب والفضة . والتبر - بالكسر - : الذهب والفضة
أو فتاتهما قبل أن يصاغا فإذا صيغا فذهب وفضة .
( 3 ) لما روى الكليني في الكافي ج 3 ص 518 باسناده عن جميل بن دراج عن بعض
أصحابنا - مقطوعا - أنه قال : " ليس في التبر زكاة ، إنما هي على الدنانير والدراهم " .
( 4 ) النقر - جمع النقرة - : السبيكة .
( 5 ) في الكافي ج 3 ص 540 في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " في
مال اليتيم عليه زكاة ؟ فقال إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة وإذا عملت به فأنت له ضامن
والربح لليتيم " . وفى الحسن عن محمد بن مسلم قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال : لا الا أن يتجر به أو يعمل به ، وحمل على النقدين يعنى ما لم
يتجر بهما ليس فيهما زكاة فان اتجر بهما فعلى الولي اخراج الزكاة من مال اليتيم تولية
كما قال الشيخ - رحمه الله - في كتابيه .
( 6 ) الظاهر أن المشهور إذا اتجر الولي أو الوصي لليتيم فالربح لليتيم والزكاة على
الولي في المال اليتيم وان لم يكن مليا فالضمان على التاجر والربح لليتيم ولا زكاة فيه ،
أما إذا ضمن الولي المال بأن يقترضه وكان مليا فالزكاة عليه ، والا فالربح لليتيم والضمان
على التاجر ولا زكاة .
( 7 ) روى الشيخ - رحمه الله - في التهذيب ج 1 ص 356 في الموثق عن أبي الربيع
قال : " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل في يده مال لأخ له يتيم وهو وصيه أيصلح له
أن يعمل به ؟ قال : نعم يعمل به كما يعمل بمال غيره والربح بينهما ، قال : قلت : فهل عليه
ضمان ؟ قال : لا إذا كان ناظرا له " .