منهما أن تدفعها إذا وجبت عليك ، ولا يجوز لك تقديمها ولا تأخيرها لأنها مقرونة
بالصلاة ولا يجوز تقديم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها إلا أن تكون قضاء ، وكذلك
الزكاة فإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئا تفرج به عن مؤمن فاجعله دينا
عليه ، فإذا حلت عليك فأحسبها له زكاة ليحسب لك من زكاة مالك ويكتب لك أجر
القرض .
1601 - وقد روي عن الصادق عليه السلام أنه قال : " نعم الشئ القرض إن أيسر
قضاك وإن أعسر حسبته من الزكاة " .
1602 - وروي " أن القرض حمى للزكاة " ( 1 ) .
هامش
( 1 ) لأنه يدفع الفوت والتضييع عنها ويحفظها ، أو يوفق لأدائها ، والخبر في الكافي
ج 3 ص 558 عن الصادق عليه السلام ، وفيه في ج 4 ص 34 خبر آخر يقول : " قرض المؤمن غنيمة
وتعجيل خير إن أيسر أداه وإن مات قبل ذلك احتسب به من الزكاة " .