تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من لا يحضره الفقيه — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
باب * ( الصلاة في شهر رمضان ) * 1964 - سأل زرارة ، ومحمد بن مسلم ، والفضيل أبا جعفر الباقر وأبا عبد الله الصادق عليهما السلام " عن الصلاة في شهر رمضان نافلة بالليل جماعة ، فقالا : ( 1 ) إن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا صلى العشاء الآخرة انصرف إلى منزله ثم يخرج من آخر الليل إلى المسجد فيقوم فيصلي ، فخرج في أول ليلة من شهر رمضان ليصلي كما كان يصلي فاصطف الناس خلفه فهرب منهم إلى بيته وتركهم ففعلوا ذلك ثلاث ليال ، فقام صلى الله عليه وآله في اليوم الثالث ( 2 ) على منبره فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : " أيها الناس إن الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة ، وصلاة الضحى بدعة ، ألا فلا تجتمعوا ليلا في شهر رمضان لصلاة الليل ، ولا تصلوا صلاة الضحى فإن تلك معصية ، ألا فإن كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة سبيلها إلى النار ، ثم نزل صلى الله عليه وآله وهو يقول : قليل في سنة خير من كثير في بدعة " . 1965 - وروى ابن مسكان ، عن الحلبي قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في شهر رمضان ، فقال : ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الصبح قبل الفجر كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي ، وأنا كذلك أصلي ، ولو كان خيرا لم يتركه رسول الله صلى الله عليه وآله " . 1966 - وروى عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن الصلاة في شهر رمضان فقال : ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتان
هامش
( 1 ) في بعض النسخ " فقالا : لا " وجعل " لا " نسخة . ( 2 ) في بعض النسخ " في اليوم الرابع " .