تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من لا يحضره الفقيه — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
وجاز له " ( 1 ) . 1899 - وسأله عبد الله بن سنان " عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجئ آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع ، قال : لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره " ( 2 ) . 1900 - وسأله العيص بن القاسم " عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ، ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل ، قال : لا بأس " ( 3 ) . 1901 - وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء غيم فأفطر ، ثم
هامش
( 1 ) طريق المصنف إلى عبد الله بن أبي يعفور حسن ، ورواه الشيخ في الصحيح . وقوله " يجنب " أي يحتلم كما هو الظاهر ويحتمل أن يكون المراد به يجامع ثم ينام ثم يستيقظ . وقوله " فإن لم يستيقظ " أي من النومة الأولى . وقوله : " أتم صومه " في بعض النسخ " أتم يومه " ( م ت ) وقيل قوله " يتم صومه ويقضى يوما آخر " ينافي مذهب من قال بعدم اشتراط الصوم بالطهارة الا أن يحمل على الندب . ( 2 ) يدل على أن مع أدرك الصبح جنبا لا يصح له قضاء شهر رمضان كما هو مختار أكثر المحققين من المتأخرين ، واطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضى عدم الفرق في ذلك بين من أصبح في النومة الأولى أو الثانية ولا في القضاء بين الموسع والمضيق ، واحتمل الشهيد الثاني - قدس سره - جواز القضاء مع التضيق لمن لم يعلم بالجنابة حتى أصبح ، ويحتمل مساواته لصوم شهر رمضان فيصح إذا أصبح في النومة الأولى خاصة ، وقال السيد المحقق في المدارك : قال المحقق في المعتبر - بعد ايراد الروايات المتضمنة لفساد صوم شهر رمضان بتعمد البقاء على الجنابة - : ولقائل أن يخص هذا الحكم برمضان دون غيره من الصيام ، وأقول : الحق أن قضاء شهر رمضان ملحق بأدائه بل الظاهر عدم وقوعه من الجنب في حال الاختيار مطلقا للأخبار الصحيحة ، ويبقى الاشكال فيما عداه من الصوم الواجب والمطابق للأصل عدم اعتبار هذا الشرط انتهى كلامه ولا يخفى متانته . ( المرآة ) ( 3 ) يدل على عدم حرمة النوم ثانيا ولا ينافيه وجوب القضاء بالاخبار المتقدمة ، وان أمكن حمل أخبار القضاء على الاستحباب . ( م ت )