وجاز له " ( 1 ) .
1899 - وسأله عبد الله بن سنان " عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من
أول الليل ولا يغتسل حتى يجئ آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع ، قال : لا
يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره " ( 2 ) .
1900 - وسأله العيص بن القاسم " عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ،
ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل ، قال : لا بأس " ( 3 ) .
1901 - وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : " سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء غيم فأفطر ، ثم
هامش
( 1 ) طريق المصنف إلى عبد الله بن أبي يعفور حسن ، ورواه الشيخ في الصحيح . وقوله "
يجنب " أي يحتلم كما هو الظاهر ويحتمل أن يكون المراد به يجامع ثم ينام ثم يستيقظ .
وقوله " فإن لم يستيقظ " أي من النومة الأولى . وقوله : " أتم صومه " في بعض النسخ " أتم
يومه " ( م ت ) وقيل قوله " يتم صومه ويقضى يوما آخر " ينافي مذهب من قال بعدم اشتراط الصوم
بالطهارة الا أن يحمل على الندب .
( 2 ) يدل على أن مع أدرك الصبح جنبا لا يصح له قضاء شهر رمضان كما هو مختار أكثر
المحققين من المتأخرين ، واطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضى عدم الفرق في ذلك بين من
أصبح في النومة الأولى أو الثانية ولا في القضاء بين الموسع والمضيق ، واحتمل الشهيد الثاني
- قدس سره - جواز القضاء مع التضيق لمن لم يعلم بالجنابة حتى أصبح ، ويحتمل مساواته
لصوم شهر رمضان فيصح إذا أصبح في النومة الأولى خاصة ، وقال السيد المحقق في المدارك :
قال المحقق في المعتبر - بعد ايراد الروايات المتضمنة لفساد صوم شهر رمضان بتعمد البقاء على
الجنابة - : ولقائل أن يخص هذا الحكم برمضان دون غيره من الصيام ، وأقول : الحق أن
قضاء شهر رمضان ملحق بأدائه بل الظاهر عدم وقوعه من الجنب في حال الاختيار مطلقا
للأخبار الصحيحة ، ويبقى الاشكال فيما عداه من الصوم الواجب والمطابق للأصل عدم اعتبار
هذا الشرط انتهى كلامه ولا يخفى متانته . ( المرآة )
( 3 ) يدل على عدم حرمة النوم ثانيا ولا ينافيه وجوب القضاء بالاخبار المتقدمة ، وان
أمكن حمل أخبار القضاء على الاستحباب . ( م ت )