تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من لا يحضره الفقيه — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
باب * ( الحد الذي يؤخذ فيه الصبيان بالصوم ) * 1903 - قال الصادق عليه السلام : " الصبي يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه ، فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت ، فإذا غلب عليه الجوع أو العطش أفطر " ( 1 ) . 1904 - وروى عنه إسماعيل بن مسلم أنه قال : " إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان " ( 2 ) . 1905 - وسأله سماعة " عن الصبي متى يصوم ؟ قال : إذا قوي على الصيام " . 1906 - وفي رواية معاوية بن وهب قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم يؤخذ الصبي بالصيام ؟ قال : ما بينه وبين خمس عشرة سنة ، أو أربع عشرة سنة ( 3 ) ، فإن هو صام قبل ذلك فدعه ، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته " . 1907 - وفي خبر آخر : " على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام " ( 4 ) . وهذه الأخبار كلها متفقة المعاني ، يؤخذ الصبي بالصيام إذا بلغ تسع سنين إلى أربع عشرة سنة أو خمس عشرة سنة وإلى الاحتلام ، وكذلك المرأة إلى الحيض ، ووجوب الصوم عليهما بعد الاحتلام والحيض ، وما قبل ذلك تأديب .
هامش
( 1 ) روى نحوه الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي عنه عليه السلام . ( 2 ) حمل على تأكد الاستحباب وكأن المراد أنه يجب على وليه تكليفه بالصوم . ( 3 ) العائد في " بينه " يرجع إلى الصبي ، يعنى وقت مؤاخذته بالصيام ووجوبه عليه بلوغه خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة وإنما لم يعين أحدهما لاختلاف الصبيان في الحلم والاحتلام وكان أحدهما أقله والاخر أكثره . ( الوافي ) ( 4 ) أي الصيام الواجب الذي يعاقب بتركه . ورواه الشيخ ج 2 ص 444 من التهذيب بزيادة من حديث أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام .