شهر رمضان ، فقال : كفارته جريبان من طعام وهو عشرون صاعا " ( 1 ) .
1889 - وفي رواية المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل أتى امرأته
وهو صائم وهي صائمة ، فقال : إن كان استكرهها فعليه كفارتان ، وإن كانت طاوعته
فعليه كفارة وعليها كفارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد
وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا ، وضربت خمسة وعشرين سوطا " ( 2 ) .
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله - : لم أجد [ شيئا في ] ذلك في شئ من
الأصول وإنما تفرد بروايته علي بن إبراهيم بن هاشم ( 3 ) .
1890 - وروى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد العجلي قال :
" سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام
قال : يسئل هل عليك في إفطارك في شهر رمضان إثم ؟ فإن قال : لا فإن على الامام أن
يقتله ، وإن قال : نعم فعلى الامام أن ينهكه ضربا " ( 4 ) .
1891 - وفي رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن رجل اخذ في
شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلى الامام ثلاث مرات ، قال : فيقتل
في الثالثة " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الضمير يرجع إلى الجريبين باعتبار أنهما مقدار من طعام . ( مراد )
( 2 ) قال في المنتهى : الرواية وان كانت ضعيفة السند الا أن الأصحاب ادعوا الاجماع
على مضمونها مع ظهور العمل والقول بها .
( 3 ) هكذا في جميع النسخ التي عندي والصواب " تفرد به علي بن محمد بن بندار " كما في
الكافي ج 4 ص 103 والتهذيب ج 1 ص 413 . وقال المحقق - رحمه الله - في المعتبر ص
309 - بعد نقل الرواية وتضعيف السند - : " قال ابن بابويه : لم يرو هذه غير المفضل "
فيظهر من هذا النقل أن في نسخته بدل علي بن إبراهيم بن هاشم " المفضل " .
( 4 ) يدل على أن مستحل افطار الصوم كافر يجب قتله ، وفى القاموس نهكه السلطان -
كسمعه - نهكا ونهكة بالغ في عقوبته كأنهكه . ( المرآة )
( 5 ) هذه الموثقة تدل على وجوب القتل وذهب إليه جماعة وتدل عليه أخبار أخر ،
وقيل يقتل في الرابعة احتياطا للدماء ، وهذا إذا لم يكن مستحلا والا فالقتل أولا إذا كان فطريا
ومع الاستتابة ثلاثا إذا كان مليا . ( م ت )