تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من لا يحضره الفقيه — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
شهر رمضان ، فقال : كفارته جريبان من طعام وهو عشرون صاعا " ( 1 ) . 1889 - وفي رواية المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ، فقال : إن كان استكرهها فعليه كفارتان ، وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا ، وضربت خمسة وعشرين سوطا " ( 2 ) . قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله - : لم أجد [ شيئا في ] ذلك في شئ من الأصول وإنما تفرد بروايته علي بن إبراهيم بن هاشم ( 3 ) . 1890 - وروى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد العجلي قال : " سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام قال : يسئل هل عليك في إفطارك في شهر رمضان إثم ؟ فإن قال : لا فإن على الامام أن يقتله ، وإن قال : نعم فعلى الامام أن ينهكه ضربا " ( 4 ) . 1891 - وفي رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن رجل اخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلى الامام ثلاث مرات ، قال : فيقتل في الثالثة " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الضمير يرجع إلى الجريبين باعتبار أنهما مقدار من طعام . ( مراد ) ( 2 ) قال في المنتهى : الرواية وان كانت ضعيفة السند الا أن الأصحاب ادعوا الاجماع على مضمونها مع ظهور العمل والقول بها . ( 3 ) هكذا في جميع النسخ التي عندي والصواب " تفرد به علي بن محمد بن بندار " كما في الكافي ج 4 ص 103 والتهذيب ج 1 ص 413 . وقال المحقق - رحمه الله - في المعتبر ص 309 - بعد نقل الرواية وتضعيف السند - : " قال ابن بابويه : لم يرو هذه غير المفضل " فيظهر من هذا النقل أن في نسخته بدل علي بن إبراهيم بن هاشم " المفضل " . ( 4 ) يدل على أن مستحل افطار الصوم كافر يجب قتله ، وفى القاموس نهكه السلطان - كسمعه - نهكا ونهكة بالغ في عقوبته كأنهكه . ( المرآة ) ( 5 ) هذه الموثقة تدل على وجوب القتل وذهب إليه جماعة وتدل عليه أخبار أخر ، وقيل يقتل في الرابعة احتياطا للدماء ، وهذا إذا لم يكن مستحلا والا فالقتل أولا إذا كان فطريا ومع الاستتابة ثلاثا إذا كان مليا . ( م ت )