تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من لا يحضره الفقيه — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
1882 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه " سأله ( 1 ) عن الرجل يجد البرد أيدخل مع أهله في لحاف وهو صائم ؟ قال : يجعل بينهما ثوبا " . وقد روى عبد الله بن سنان عنه عليه السلام ( 2 ) رخصة للشيخ في المباشرة . 1883 - وسأل حنان بن سدير أبا عبد الله عليه السلام " عن الصائم يستنقع في الماء ، قال : لا بأس ولكن لا يغمس ، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بقبلها " ( 3 ) . باب * ( ما يجب على من أفطر أو جامع في ) * * ( شهر رمضان متعمدا أو ناسيا ) * 1884 - روى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر ، قال : يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر تصدق بما يطيق " . ( 4 ) 1885 - وروى عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري ( 5 ) عن أبي جعفر عليه السلام " أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال : هلكت وأهلكت ( 6 ) فقال : وما أهلكك ؟ قال : أتيت
هامش
( 1 ) في بعض النسخ " أنه سئل " . ( 2 ) ظاهره أبو جعفر الباقر ( ع ) لكن لم يرو عبد الله بن سنان عنه عليه السلام وهو من أصحاب الصادق سلام الله عليه ، ولم أجد لفظ الخبر على وجهه فيما عندي من كتب الحديث . ( 3 ) الظاهر من الاستنقاع الجلوس في الماء من دون أن يخفى رأسه فيه ، وبالانغماس اختفاء الرأس فيه . ( مراد ) ( 4 ) ظاهره كفاية كفارة واحدة بسبب الافطار في يوم واحد سواء وقع منه الاتيان بمفطر واحد أو مختلف لترك الاستفصال . ( مراد ) ( 5 ) في الطريق الحكم بن مسكين وأبو كهمس وهما مجهولان . ( 6 ) يقال لمن ارتكب أمرا عظيما : هلكت وأهلكت من باب التفعيل والافعال .