1882 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه " سأله ( 1 ) عن الرجل
يجد البرد أيدخل مع أهله في لحاف وهو صائم ؟ قال : يجعل بينهما ثوبا " .
وقد روى عبد الله بن سنان عنه عليه السلام ( 2 ) رخصة للشيخ في المباشرة .
1883 - وسأل حنان بن سدير أبا عبد الله عليه السلام " عن الصائم يستنقع في
الماء ، قال : لا بأس ولكن لا يغمس ، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء
بقبلها " ( 3 ) .
باب
* ( ما يجب على من أفطر أو جامع في ) *
* ( شهر رمضان متعمدا أو ناسيا ) *
1884 - روى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
" في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر ، قال : يعتق رقبة ،
أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر تصدق بما يطيق " . ( 4 )
1885 - وروى عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري ( 5 ) عن أبي جعفر عليه السلام " أن
رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال : هلكت وأهلكت ( 6 ) فقال : وما أهلكك ؟ قال : أتيت
هامش
( 1 ) في بعض النسخ " أنه سئل " .
( 2 ) ظاهره أبو جعفر الباقر ( ع ) لكن لم يرو عبد الله بن سنان عنه عليه السلام وهو من
أصحاب الصادق سلام الله عليه ، ولم أجد لفظ الخبر على وجهه فيما عندي من كتب الحديث .
( 3 ) الظاهر من الاستنقاع الجلوس في الماء من دون أن يخفى رأسه فيه ، وبالانغماس
اختفاء الرأس فيه . ( مراد )
( 4 ) ظاهره كفاية كفارة واحدة بسبب الافطار في يوم واحد سواء وقع منه الاتيان
بمفطر واحد أو مختلف لترك الاستفصال . ( مراد )
( 5 ) في الطريق الحكم بن مسكين وأبو كهمس وهما مجهولان .
( 6 ) يقال لمن ارتكب أمرا عظيما : هلكت وأهلكت من باب التفعيل والافعال .