تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من لا يحضره الفقيه — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم ، فقال النبي صلى الله عليه وآله : أعتق رقبة ، قال : لا أجد ، قال : فصم شهرين متتابعين ، قال : لا أطيق ، قال : تصدق على ستين مسكينا ، قال : لا أجد فأتي النبي صلى الله عليه وآله بعذق في مكتل ( 1 ) فيه خمسة عشرا صاعا من تمر ، فقال النبي صلى الله عليه وآله : خذها فتصدق بها ، فقال : والذي بعثك بالحق نبيا ما بين لابتيها ( 2 ) أهل بيت أحوج إليه منا ، فقال : خذه فكله أنت وأهلك فإنه كفارة لك " ( 3 ) . 1886 - وفي رواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام " إن المكتل الذي اتي به النبي صلى الله عليه وآله كان فيه عشرون صاعا من تمر " ( 4 ) . 1887 - وروى إدريس بن هلال ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه " سئل عن رجل أتى أهله في شهر رمضان ، قال : عليه عشرون صاعا من تمر ، فبذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله الرجل الذي أتاه فسأله عن ذلك " . 1888 - وروى محمد بن النعمان عنه عليه السلام أنه " سئل عن رجل أفطر يوما من
هامش
( 1 ) العذق - بالكسر - : عنقود التمر أو العنب ، والقنو من النخلة . والمكتل شبيه الزنبيل تسع خمسة عشر صاعا . ( 2 ) اللابة : الحرة ، ولابتا المدينة حرتان تكتنفانها ، والحرة - بالفتح - والتشديد أرض ذات أحجار سود . ( 3 ) استدل بهذا الخبر على وجوب الترتيب في الكفارة وحمل علل الاستحباب وإن كان ظاهره الوجوب جمعا بينه وبين سائر الأخبار الظاهرة في التخيير . ( 4 ) يمكن تطبيق الروايتين بأن في رواية جميل انه كان في المكتل عشرون صاعا وذلك لا يدل على أنه صلى الله عليه وآله أعطى الرجل مجموع العشرين فجاز أن يكون ( ص ) أعطى الرجل منها خمسة عشر صاعا وليس في الرواية الأولى أنه لم يكن في المكتل أزيد من خمسة عشر صاعا لينافي ذلك ، وأما رواية إدريس الآتية فينبغي أن يحمل العشرون فيها على الاستحباب ، ولعل الرجل الذي أمره النبي ( ص ) بالعشرين غير الرجل الذي أعطاه خمسة عشر فيحمل الامر أيضا على الندب دون الوجوب وكذا الكلام في حديث محمد ابن النعمان . ( مراد ) ( 5 ) السند ضعيف لمكان محمد بن سنان في الطريق .