تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من لا يحضره الفقيه — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
تطيب بالطيب ويقول : الطيب تحفة الصائم " ( 1 ) . 1873 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه " سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم ؟ فقال : لا بأس ما لم يخش ضعفا " . ولا بأس بالقبلة للصائم للشيخ الكبير ، فأما الشاب الشبق فلا ، فإنه لا يؤمن أن تسبقه شهوته ( 2 ) . 1874 - وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله " عن الرجل يقبل امرأته وهو صائم ؟ قال : هل هي إلا ريحانة يشمها " ( 3 ) وأفضل ذلك أن يتنزه الصائم عن القبلة . 1875 - فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام : " أما يستحيي أحدكم أن لا يصبر يوما إلى الليل ، إنه كان يقال : إن بدء القتال اللطام " ( 4 ) . ولو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأدفق كان عليه عتق رقبة ( 5 ) . 1876 - وسأل رفاعة بن موسى أبا عبد الله عليه السلام " عن رجل لامس جاريته في شهر رمضان فأمذى ، قال : إن كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود أبدا ويصوم
هامش
( 1 ) يدل على عدم كراهة استعمال مطلق الطيب بل يدل على استحبابه . ( المرآة ) ( 2 ) كما في صحيحة منصور بن حازم قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة ؟ فقال : أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس ، وأما الشاب الشبق فلا لأنه لا يؤمن - الحديث " الكافي ج 4 ص 104 . والشبق - بالكسر مشتق من الشبق - محركة - أي شدة الشهوة . وفى صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام " ان ذلك يكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المنى " . ( 3 ) وشم الريحان للصائم مكروه مع الأسف . ( 4 ) أي كما أن اللطمة تنجر إلى القتل كذلك القبلة تنجر إلى الجماع . ( م ت ) ( 5 ) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 442 باسناده عن أبي بصير قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق ، فقال كفارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة " .