750 - وسئل الصادق عليه السلام " عن قول الله عز وجل لموسى عليه السلام " فاخلع نعليك
إنك بالواد المقدس طوى " قال : كانتا من جلد حمار ميت " .
751 - وسئل أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام فقيل لهما : " إنا نشتري ثيابا يصيبها
الخمر وودك الخنزير عند حاكتها أنصلي فيها قبل ان نغسلها ؟ فقالا : نعم لا بأس إنما
حرم الله اكله وشربه ، ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه " ( 1 ) .
752 - وسأل محمد بن علي الحلبي أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل يكون له
الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله ، قال : يصلي فيه " . ( 2 )
753 وسأله عليه اسلام عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 3 ) " عن الرجل يجنب في ثوب
وليس معه غيره ولا يقدر على غسله ، قال : يصلي فيه " .
754 - وفي خبر آخر قال : " يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله وأعاد الصلاة " .
755 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن رجل عريان
وحضرت الصلاة فأصابت ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلي فيه أو يصلي عريانا ؟ قال : إن
هامش
( 1 ) الودك - محركة - : الدسم من اللحم والشحم ، الحائك النساخ جمعه حاكة . وقوله
" تصيبها الخمر " أي من شأنها وظاهر حالها أن تصيبها الخمر وودك الخنزير حيث إن حائكها
لا يجتنب عنهما - والضمير في " أكله " راجع إلى الخنزير وفى شربه إلى الخمر بتأويل المشروب
ونحوه وفى " لبسه " وتالييه إلى الثوب المذكور في ضمن الثياب ، ولا يخفى ما في ذلك من
التفكيك وهو أيضا يوجب ضعف العمل بهذا الحديث أو يظن أن مثله لا يكون من البليغ
وعلى التأويل المذكور لابد من حمل " لبسه " على لبس الثوب الذي يتوهم أن يصيبه الخمر
والودك وكذا الكلام في تالييه ، ولعل المراد بمسه مسه بالرطوبة . ( مراد )
( 2 ) فيه دلالة على وجوب الصلاة في الثوب النجس لا عاريا ، فيقتضى على القواعد
الشرعية عدم وجوب الإعادة والحديث صحيح وكذا ما بعده فيمكن حمل ما دل على الإعادة
على الاستحباب . وفى بعض الروايات ما يدل على الصلاة عريانا لكنه في سنده كلام ، ويمكن
الجمع بحمل هذه الأخبار على الضرورة وذلك على عدمها والتخيير مع الأفضلية . ( سلطان )
( 3 ) الطريق صحيح كما في الخلاصة .