فيمنعه الذي اسره منها ، فقال : يومي إيماء " .
746 - وسأل معاوية بن وهب ( 1 ) أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل والمرأة يصليان
في بيت واحد ، فقال : إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها ( 2 ) وهو وحده
لا بأس " . 747 - وفى رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " إذا كان بينها وبينه قدر ما
يتخطى ، أو قدر عظم ذراع فصاعدا فلا بأس [ أن صلت بحذا وحدها ] " .
748 - ورى جميل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " لا بأس أن تصلي المرأة
بحذاء الرجل وهو يصلي ( 3 ) فإن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي وعائشة مضطجعة
بين يديه وهي حائض ، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها ( 4 )
حتى يسجد " .
ولا بأس أن يكون بين يدي الرجل والمرأة وهما يصليان مرفقة ( 5 ) أو شئ .
باب
* ( ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع ) *
749 - روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام " أنه سأله عن جلد الميتة يلبس
في الصلاة إذا دبغ ؟ فقال : لا وإن دبغ سبعين مرة " .
هامش
( 1 ) الطريق صحيح وقد تقدم وكذا الخبران الاتيان خبر زرارة وجميل .
( 2 ) يمكن أن يراد أن أحدهما لا يقتدى بالآخر بل كل يصلى منفردا ، وأن يراد أنهما
لا يصليان معا بل يصلى أحدهما ثم يصلى الاخر . ( مراد )
( 3 ) الظاهر - بقرينة التعليل - أن قوله " وهو يصلى " معطوف على مدخول " لا بأس "
وليس الواو للحال ، والمعنى لا بأس أيضا أن يصلى الرجل بحذاء المرأة ، وقوله فان النبي "
تعليل لهذا . هذا والظاهر من التعليل تصحيف " تضطجع " بتصلى .
( 4 ) في بعص النسخ " فتحت رجليها " .
( 5 ) المرفقة - بالكسر - : المخدة .