736 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن البيت والدار
لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلي فيهما إذا جفا ؟
قال : نعم . قال : وسألته عن الصلاة بين القبور هل تصلح ؟ فقال : لا بأس به " .
737 - وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد الله عليه السلام " عن البارية ( 1 ) يبل قصبها
بماء قذر هل تجوز الصلاة عليها ؟ فقال : إذا جففت فلا بأس بالصلاة عليها " ( 2 ) .
738 - وسأل زرارة أبا جعفر عليه السلام " عن الشاذكونة ( 3 ) تكون عليها الجنابة
أيصلى عليها في المحمل ؟ فقال : لا بأس بالصلاة عليها " .
739 - وروى محمد بن مسلم ( 4 ) عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : " لا بأس بأن تصلي
على [ كل ] التماثيل إذا جعلتها تحتك " .
740 - وسأل ليث المرادي ( 5 ) أبا عبد الله عليه السلام " عن الوسائد تكون في البيت
فيها التماثيل عن يمين أو عن شمال ، فقال : لا بأس به ما لم تكن تجاه القبلة ، وإن كان
شئ منها بين يديك مما يلي القبلة فغطه وصل " .
741 - وسئل " عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلي ( 6 ) فقال :
هامش
( 1 ) واحد البواري جمع باري وهو الحصير ، ويقال له : البوريا بالفارسية ( المغرب ) .
( 2 ) الظاهر أن المراد تجفيفها بالشمس لأنه المعهود والمتعارف دون غيرها كالنار ،
وحمله على جفافها بنفسها خلاف الظاهر ، وحينئذ يدل على طهارتها بذلك لأنه بظاهره يعطى جواز السجود عليه ، وأما حديث علي بن جعفر عليه السلام السابق فاما محمول على مكان يتوهم وقوع
البول فيه واما أن يستثنى موضع الجبهة بدليل خاص . ( مراد )
( 3 ) الشاذكونه : ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن والى بيعها نسب الحافظ أبو أيوب
سليمان الشاذكوني لأنه كان يبيعها ، وقيل : هي حصير صغير متخذ للافتراش .
( 4 ) في الطريق إليه جهالة كما مر .
( 5 ) هو أبو بصير والطريق إليه ضعيف بعلى بن أبي حمزة البطائني .
( 6 ) في التهذيب ج 1 ص 240 باسناد فيه ارسال عن أبي عبد الله عليه السلام هكذا " قال :
" سألته عن التماثيل يكون في البساط لها عينان وأنت تصلى ؟ فقال : ان كانت لها عين واحدة
فلا بأس وان كانت لها عينان فلا " .