تصلي فيه ما لم تر فيه دما ، والقوس بمنزلة الرداء " إلا أنه :
759 - " لا يجوز للرجل أن يصلي وبين يديه سيف لان القبلة أمن " ( 1 )
روى ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام .
760 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الرجل هل
يصلح له أن يصلي وأمامه مشجب ( 2 ) عليه ثياب ؟ فقال : لا بأس " .
761 - وسأله " عن الرجل يصلي وأمامه ثوم أو بصل ؟ قال : لا بأس " .
762 - وسأله " عن الرجل هل يصلح أن يصلي على الرطبة النابتة ؟ ( 3 ) قال :
إذا ألصق جبهته على الأرض فلا بأس " .
763 - وسأله " عن الصلاة على الحشيش النابت أو الثيل وهو يصيب أرضا
جددا ؟ ( 4 ) قال : لا بأس " .
764 - و " عن الرجل هل يصلح له أن يصلي والسراج موضوع بين يديه في
القبلة ؟ قال : لا يصلح له أن يستقبل النار " . هذا هو الأصل الذي يجب أن يعمل به .
765 - فأما الحديث الذي روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " لا بأس أن
هامش
( 1 ) قوله : " لان القبلة أمن " وجه التعليل غير ظاهر ولا يبعد أن يقال : الامن هنا
بمعنى المأمون ضد من يخاف خيانته والسيف مما تضعه الانسان بينه وبين من يخاف خيانته
فلا ينبغي أن يضعه المصلى بينه وبين القبلة . ( مراد )
( 2 ) المشجب - بكسر الميم - : خشبات تضم رؤسها وتفرج قوائمها ، يلقى عليها
الثياب وتعلق عليها الأسقية لتبريد الماء .
( 3 ) في الصحاح : الرطبة - بالفتح - : القضب خاصة ما دام رطبا . والقضب والقضبة
الرطبة وهي الاسفست بالفارسية . لعل المراد بالصاق جبهته تمكن الجبهة منها .
( 4 ) الثيل - بالثاء المثلثة - ككيس : ضرب من النبت معروف له قضبان طويلة ذات
عقد تمتد على الأرض ، والجدد الأرض الصلبة . وقال الفاضل التفرشي : ولعل معنى اصابته الأرض
الجدد ان هناك أرضا له أن يصلى عليها ؟ .