إن كان لها عين واحدة فلا بأس وإن كان لها عينان وأنت تصلي فلا " ( 1 ) .
742 - وقال عليه السلام : " لا بأس بالصلاة أنت تنظر إلى التصاوير إذا كانت بعين
واحدة " ( 2 ) .
743 - وقال الصادق عليه السلام : " لا تصل في دار فيها كلب إلا أن يكون كلب صيد
وأغلقت دونه بابا فلا بأس وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ( 3 ) ولا بيتا فيه تماثيل
ولا بيتا فيه بول مجموع في آنية " .
ولا يجوز الصلاة في بيت فيه خمر محصورة في أنية ( 4 ) .
744 - وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام أنه قال : " من كان في موضع لا يقدر
على الأرض ( 5 ) فليؤم إيماء وإن كان في أرض منقطعة " ( 6 ) .
745 - وسأله سماعة بن مهران " عن الأسير يأسره المشركون فتحضره الصلاة
هامش
( 1 ) كذا وفى الكافي ج 3 ص 392 " في التمثال يكون في البساط فتقع عينك عليه وأنت
تصلى قال : إن كان بعين واحدة فلا بأس وإن كان له عينان فلا " .
( 2 ) كما في صور الطيور فان يكتفى في تصويرها بعين واحدة تقوم مقام عينيها بخلاف
تصوير الانسان مثلا فإنه يؤتى فيه غالبا بعينين . ( مراد )
( 3 ) قوله " وأغلقت دونه بابا " لعل وجهه أنه لولا ذلك لربما دخل البيت الذي يصلى
فيه فيشغل القلب ( مراد ) وقوله " فان الملائكة لا تدخل - الخ " يمكن أن يجعل تعليلا لمنع الصلاة
في بيت فيه كلب فيراد بالكلب غير كلب الصيد ، وأن يجعل تعليلا لاغلاق باب البيت الذي يصلى
فيه لئلا يدخل كلب الصيد فيخرج منه الملائكة . ( سلطان )
( 4 ) في التهذيب ج 1 ص 243 باسناده عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : " لا تصلى في بيت فيه خمر أو مسكر " . وكذا في الكافي ج 3 ص 392 .
( 5 ) أي على أرض يسجد عليها ويركع فيها كما في الموتحل والغريق . ( مراد )
( 6 ) الظاهر أنه معطوف على الشرط السابق فجزاؤه جزاؤه فالتقدير أنه من كان في
موضع لا يقدر على الأرض ومن كان في أرض منقطعة فليؤم ايماء ، والظاهر أن المراد بالأرض
المنقطعة أي القطع المنقطعة عن ارض بحيث لا يسع السجود عليها ، أو المنقطعة عن
بلاد الاسلام بحيث لا يمكن اظهار شعائر الاسلام فيها فيؤمى للركوع والسجود كما في الخبر
الآتي . ( سلطان )