تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
شرح
دليل الأول ( 1 ) صدق الاسم في الجملة ، وما روي في الأخبار أن النبي إلى الله عليه وآله استقرض بكرا ورد بازلا ( 2 ) ، والبكر الفتى من الإبل ، والبازل الذي تم له ثمان سنين . وقد مر أيضا أنه إلى الله عليه وآله أمر برد رباعي عوضا عن البكر ( 3 ) ، وغيرهما من أخبار العامة . وظاهر ذلك أنه من غير تراض ، بل يدل على وجوب قبوله ظاهرا . وقد يمنع ذلك ، مع عدم وضوح السند والمثلية أيضا ، ولكن ذلك مؤيد بأن المتبادر من شرع القرض ، الرفاهية بالنسبة إلى المقترض ، فالتسامح فيه مرغوب ، وأنه متعارف كونه بالمثل حتى فيما لا مثل له في الأكثر بين الناس مثل الخبز والحيوان . قال في التذكرة : يجوز اقراض الخبز عند علمائنا ، وكذا قال في الحيوان وقال في الخبز : يجوز مثله عددا ووزنا . وقد تقدم من الفقيه في رواية السكوني ، عن أمير المؤمنين عليه السلام لا بأس باستقراض الخبر ( 4 ) . وقال في التذكرة : إطباق الناس عليه ، ولأن الصبح بن سيابة سأل الصادق عليه السلام : إنا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر ؟ فقال : نحن نستقرض الجوز ، الستين والسبعين عددا فيكون فيها الصغيرة والكبيرة ،
هامش
( 1 ) وهو قوله قده : إن كان مما يجوز الخ . ( 2 ) راجع سنن أبي داود ج 3 باب في حسن القضاء ص 247 . ( 3 ) تقدم آنفا تعيين موضع نقله . ( 4 ) الوسائل باب 21 حديث 3 من أبواب الدين والقرض والراوي غياث ولم نعثر على رواية السكوني بهذا المضمون ولم يتقدم منه قده مثل هذه الرواية من الفقيه ولم نعثر عليها في الفقيه أيضا فتتبع .