" المطلب السادس في الشفعة "
( وفيه فصلان )
( الأول ) في الشرائط
إذا باع أحد الشريكين حصته كان للآخر أخذه بما وقع عليه
العقد بشروط ثمانية .
شرح
قوله : " المطلب السادس في الشفعة الخ " قال في الشرائع : قيل : ( 1 )
هي استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه بسبب انتقالها بالبيع أي بالاستحقاق
الشرعي الذي ثبت لأحد الشخصين اللذين كانا شريكين في شئ إلى حين انتقال
الملك عن أحدهما ، أو المراد الشريك العرفي بسبب انتقال الحصة من الشريك حين
الشركة بالفعل إلى غير مستحق ذلك الاستحقاق .
وهذا المعنى واضح من التعريف ويتبادر إلى الفهم من غير تقدير وتكلف ،
مع أنه تعريف لفظي للضبط والاستحضار ليسهل فهم المسائل .
فلا يرد عليه بعض مناقشات شارحه ، مثل أنه ينتقض في طرده بما
لو باع أحد الشريكين حصته للآخر .
ولا يحتاج إلى الجواب بأن الشريك بعد البيع ليس بشريك ، ولا إلى دفعه
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ التي عندنا من المطبوعة والمخطوطة وهي خمس نسخ ، ولكن ليست لفظة ( قيل ) في
نسخ الشرائع التي رأيناها .
( 2 ) يعني صاحب المسالك الشارح للمتن .