تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
" المطلب السادس في الشفعة " ( وفيه فصلان ) ( الأول ) في الشرائط إذا باع أحد الشريكين حصته كان للآخر أخذه بما وقع عليه العقد بشروط ثمانية .
شرح
قوله : " المطلب السادس في الشفعة الخ " قال في الشرائع : قيل : ( 1 ) هي استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه بسبب انتقالها بالبيع أي بالاستحقاق الشرعي الذي ثبت لأحد الشخصين اللذين كانا شريكين في شئ إلى حين انتقال الملك عن أحدهما ، أو المراد الشريك العرفي بسبب انتقال الحصة من الشريك حين الشركة بالفعل إلى غير مستحق ذلك الاستحقاق . وهذا المعنى واضح من التعريف ويتبادر إلى الفهم من غير تقدير وتكلف ، مع أنه تعريف لفظي للضبط والاستحضار ليسهل فهم المسائل . فلا يرد عليه بعض مناقشات شارحه ، مثل أنه ينتقض في طرده بما لو باع أحد الشريكين حصته للآخر . ولا يحتاج إلى الجواب بأن الشريك بعد البيع ليس بشريك ، ولا إلى دفعه
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ التي عندنا من المطبوعة والمخطوطة وهي خمس نسخ ، ولكن ليست لفظة ( قيل ) في نسخ الشرائع التي رأيناها . ( 2 ) يعني صاحب المسالك الشارح للمتن .