والقول قول منكر الوكالة .
وقول الوكيل في التلف وعدم التفريط .
والقيمة معه .
وايقاع الفعل .
شرح
علمه الشرعي بالوكالة لا بمجرد حسن الظن ونحوه ، فتأمل .
ولعل فرض الغائب لعدم الاحتياج في الحاضر إلى البحث ، فإنه قد يسأل
إلا أن يتعذر وحينئذ يمكن ادخاله فيه .
قوله : " والقول قول منكر الوكالة : أي لو باع شخص أو اشترى مثلا
فادعى شخص كونه وكيله في ذلك فأنكر الأول فالقول قوله ، لأنه منكر وهو ظاهر ،
وأما إذا قبله فلا يحتاج إلى البحث .
وكذا القول قول الوكيل في تلف ما في يده على المشهور وقد ادعى الاجماع
على ذلك في شرح الشرايع وشرح القواعد وقد مر فتذكر وتأمل .
وكذا القول قوله في عدم التفريط في الحفظ ونحوه ، وهو ظاهر للأصل وحمل
المسلم على عدم ترك واجب وفعل حرام .
وكذا القول قوله في قيمة ما تلف ما في يده مع التفريط لأنه الغارم والأصل
براءة الذمة هذا كله مع اليمين وعدم البينة ، وهو أيضا ظاهر .
وكذا قوله في ايقاع الفعل الموكل فيه ، لأنه فعله وهو أعرف به ، ولأنه منكر
أيضا على بعض التعريفات والوجوه ولحصول الضرر ، ولأنه أمين .
ويحتمل العدم هنا ، لأن الأصل عدم الفعل وبقاء الملك لمالكه ، ولأنه
منكر ظاهرا .
وكأنه أظهر لما مر ، والأمانة مطلقا ممنوعة ، وكذا الضرر ، ومعارض بضرره
والأعرفية ليست بحجة .