تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 606

مساهمون:

ص٦٠٦
والقول قول منكر الوكالة . وقول الوكيل في التلف وعدم التفريط . والقيمة معه . وايقاع الفعل .
شرح
علمه الشرعي بالوكالة لا بمجرد حسن الظن ونحوه ، فتأمل . ولعل فرض الغائب لعدم الاحتياج في الحاضر إلى البحث ، فإنه قد يسأل إلا أن يتعذر وحينئذ يمكن ادخاله فيه . قوله : " والقول قول منكر الوكالة : أي لو باع شخص أو اشترى مثلا فادعى شخص كونه وكيله في ذلك فأنكر الأول فالقول قوله ، لأنه منكر وهو ظاهر ، وأما إذا قبله فلا يحتاج إلى البحث . وكذا القول قول الوكيل في تلف ما في يده على المشهور وقد ادعى الاجماع على ذلك في شرح الشرايع وشرح القواعد وقد مر فتذكر وتأمل . وكذا القول قوله في عدم التفريط في الحفظ ونحوه ، وهو ظاهر للأصل وحمل المسلم على عدم ترك واجب وفعل حرام . وكذا القول قوله في قيمة ما تلف ما في يده مع التفريط لأنه الغارم والأصل براءة الذمة هذا كله مع اليمين وعدم البينة ، وهو أيضا ظاهر . وكذا قوله في ايقاع الفعل الموكل فيه ، لأنه فعله وهو أعرف به ، ولأنه منكر أيضا على بعض التعريفات والوجوه ولحصول الضرر ، ولأنه أمين . ويحتمل العدم هنا ، لأن الأصل عدم الفعل وبقاء الملك لمالكه ، ولأنه منكر ظاهرا . وكأنه أظهر لما مر ، والأمانة مطلقا ممنوعة ، وكذا الضرر ، ومعارض بضرره والأعرفية ليست بحجة .
مجمع الفائدة — صفحة 606 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني