تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 603

مساهمون:

ص٦٠٣
وإن رجع على الوكيل رجع الوكيل على المشتري بالأقل من ثمنه وما غرمه ( من قيمته خ ) .
شرح
عوضه إن تمكن لو سلم الثمن إلى الوكيل بإذن الموكل . وإن رجع على الوكيل وأخذ العوض عنه فله أن يرجع على المشتري بأقل الأمرين من الثمن الذي وقع العقد عليه وما غرمه ( 1 ) . لأنه أما إن كان ما غرمه أكثر بأن كانت القيمة حال الأخذ أكثر مما وقع عليه العقد ، وإن كان لا يسوى حال العقد إلا ما باع به فلأن اعتقاده واقراره أن المأخوذ ظلم ، فلا يستحق أخذه إلا من الظالم فله الأخذ منه بوجه إن أمكنه كما مر فلا يرجع على أحد . وأما إذا كان الثمن أكثر ، فلأنه لا معنى للرجوع بأكثر مما غرمه ، ولكن ينبغي أن يرد المشتري أو الوكيل الزائد من الثمن إلى الموكل لأنه ماله بزعمهما ، وهو أيضا ظاهر . هذا إذا كان التوكيل في الجملة ثابتا . وأما إذا لم يكن ثابتا فلا بد للمالك من البينة على أن البيع له ولا يكفي اقرار الوكيل البايع بعد البيع ، فإن ثبت فذلك وإلا فيرجع على الوكيل فقط بالقيمة السوقية والوكيل يأخذ الثمن الذي وقع عليه العقد ثم يدفع الزائد وله أخذ ما أعطاه زائدا على الثمن كما مر . هذا كله واضح إلا أنه قال المحقق الثاني في شرح القواعد في هذه المسألة : ما نفهم ، ( 2 ) ، الحكم ( 3 ) في هذه كالحكم في المسألة السابقة بغير تفاوت
هامش
( 1 ) في النسخة المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة - بعد قوله قده : ( العقد عليه ) - هكذا : وإن كان لا يسوى ما غرمه لأنه الخ . ( 2 ) هكذا في النسخ ولعله سقط لفظة ( لا ) بعد لفظة ( ما ) يعني ذكر المحقق الثاني ما لا نفهمه . ( 3 ) الأولى نقل عبارة القواعد : قال ولو ادعى لا إذن في البيع بألف فقال : إنما أذنت بألفين حلف الموكل ثم استعيد ومع العين ومع التلف المثل أو القيمة على من شاء إن رجع على المشتري لم يرجع على الوكيل إن صدقه وإن رجع على الوكيل عليه بأقل الأمرين من ثمنه وما اغترمه ( انتهى ) وقال في شرح القواعد : الحكم قي هذه المسألة الخ .