تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢
شرح
خلاف الأصل ، ولكنه يحتمل ، لأنه لو ضمن لزم سد باب الوكالة ( 1 ) ، إذ قد يتخيل تعذر الشهود المقبولة فلا يقبل ، وكذا في غيره من الأمناء كما إشارة إليه في شرح الشرايع ، وهو يؤيد الأول . ويؤيده أيضا أنه منكر على بعض تعريفات المدعي والمنكر ، ونقل الاجماع إلا أن الأصل وبعض التعريفات الأخر مؤيد للعدم . مع ما في الاجماع وعدم ثبوته أيضا ، فإنه قال في التذكرة : إذا وكله في بيع ( ببيع خ ) أو هبة أو صلح أو طلاق أو عتق أو ابراء أو غير ذلك ثم اختلف الوكيل والموكل ، فادعى الوكيل أنه تصرف كما أذن له فأنكر الموكل وقال : لم تتصرف البتة بعد ، فإن جرى هذا النزاع بعد عزل الوكيل لم يقبل قوله إلا ببينة ، لأن الأصل ، العدم وبقاء الحال كما كان الخ ( 3 ) . فتأمل في هذا الحكم خصوصا مع الفرق ، فإنه يسهل حينئذ إلزامه بالبينة بالعزل ثم ذكر الخلاف في مسألة أخرى في دعوى الرد بين المسلمين ، بل بين أصحابنا . وقال ( 4 ) : فإن كان وكيلا بغير جعل احتمل تقديم الوكيل ، لأنه قبض المال لنفع مالكه فكان القول قوله مع اليمين كالودعي . ويحتمل العدم ، لأصالة عدم الرد ، والحكم في الأصل ممنوع . وإن كان وكيلا بجعل ، فالوجه أنه لا يقبل ، قوله : لأنه قبض المال لنفع
هامش
( 1 ) في بعض النسخ هكذا : لأنه يتضمن . ( 2 ) معرفات المدعي على المعروف ثلاثة : 1 - إذا ترك الدعوى تركت الخصومة - 2 إذا كان قوله مخالفا للأصل . 3 - إذا كان قوله مخالفا للظاهر ، والمنكر خلافه في الثلاثة . ( 3 ) إلى هنا عبارة التذكرة ج 2 ص 137 . ( 4 ) في التذكرة هكذا : مسألة إذا اختلفا فادعاه الوكيل وأنكره الموكل فإن كان الخ .
مجمع الفائدة — صفحة 582 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني