ظاهرا وباطنا وإلا ظاهرا فيقول الموكل : إن كان لي ( مالي خ ) فقد بعته
منه ، ولو امتنع الموكل من البيع ، استوفي الوكيل وما غرم ويرد الفاضل أو
يرجع .
شرح
الموكل ، لأن ( 1 ) القول قوله معه ، فإن كان أضاف إليه ونواه لم يقع لأحدهما وألا يقع
للوكيل ظاهرا .
ثم إن كان الوكيل كاذبا في دعوى الوكالة والشراء له ونوى لنفسه يكون له
ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط ، فإن نوى للموكل مع الوكالة ، ينبغي أن يكلف
الموكل أن يقول : ( إن كان لي فقد بعته منك بكذا وأبرأت ذمتك من الثمن ) أو
يقول : ( وهبتك إياه ) ويغتفر التعليق - على تقدير عدم جواز مثل هذا التعليق الذي
هو لازم في نفس الأمر - للضرورة .
فإن لم يفعل ، فيعطى الموكل الثمن من المبيع بأن يبيعه ويمكن أن يأخذه
لنفسه عوضا عما غرم عنه للبايع .
فإن زاد ثمن مثله عن المسمى ، يرده إلى المشتري ولو كان بوجه لا يشعر أنه
من تلك الجهة .
وإن نقص فالظاهر أن له المقاصة .
فإن لم يكن نوى لأحد أو كان البيع للموكل باطلا على تقدير صحة الوكالة
يستعمل مع البايع ما عمل مع الموكل كما أشرنا إليه في صورة الغبن وشراء المعيب .
وكذا جميع الصور التي يكون البيع للموكل مع ثبوت الوكالة .
وقوله : ( أو يرجع ) إشارة إلى ما ذكرناه من الرجوع إلى المالك الموكل على
تقدير نقصان المبيع عما غرم ( غرم خ ) مع صحة العقد من غير يمين ، فيكون التفاوت
حاصلا من تغيير السعر أو تغيير في المبيع بضعف وغيره .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : كان القول بدل قوله : لأن القول .