تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
ولو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع نصيبه ، وإلا النصف . فإن أقر بآخر ، لم يقبل . ولو أكذب اقراره الأول أغرم للثاني .
ولو أقر بزوجة لذي الولد أعطاها الثمن ، وإلا الربع . فإن أقر بثانية وكذبته الأولى غرم نصف السهم . فإن أقر بثالثة غرم لها ثلث السهم . فإن أقر برابعة غرم الربع .
شرح
فارجع إليه . قوله : " ولو أقر بزوج لذات الولد الخ " أي لو أقر وارث الميت ذات الولد بالفعل كالولد واحد الأبوين ، بزوج لها أعطاه المقر ، الزوج ربع نصيبه ، وإن أقر الوارث غير الولد بزوج لها ولم يكن لها ولد أعطاه نصف نصيبه . فإن أقر بزوج آخر لم يقبل اقراره لعدم امكان الزوجين الوارثين لزوجة واحدة . ولو أكذب المقر اقراره الأول ، وقال : إنما الزوج هو الثاني فيغرم للثاني ما أعطاه الأول وهو ظاهر ، ولو أقر بما تقرر عندهم من الأقارير ، فتأمل . ولو أقر وارث لميت ذي ولد أعطى المقر الزوجة ثمن ما في يده ، وإن لم يكن له ولد أعطاها ربعه . فإن أقر بزوجة ثانية له ، فإن صدقته الأولى قسم الربع أو الثمن بينهما ، وإن كذبته غرم لها نصف السهم أي الثمن أو الربع ، ولا اعتبار بتكذيب الثانية في الاقرار الأول لسبقه . فإذا أقر بثالثة وكذبته الثانية غرم لها ثلث الثمن أو الربع . فإن أقر برابعة غرم ربع الثمن أو ربع الربع لها .