ولو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع نصيبه ، وإلا النصف .
فإن أقر بآخر ، لم يقبل .
ولو أكذب اقراره الأول أغرم للثاني .
ولو أقر بزوجة لذي الولد أعطاها الثمن ، وإلا الربع .
فإن أقر بثانية وكذبته الأولى غرم نصف السهم .
فإن أقر بثالثة غرم لها ثلث السهم .
فإن أقر برابعة غرم الربع .
شرح
فارجع إليه .
قوله : " ولو أقر بزوج لذات الولد الخ " أي لو أقر وارث الميت ذات
الولد بالفعل كالولد واحد الأبوين ، بزوج لها أعطاه المقر ، الزوج ربع نصيبه ، وإن
أقر الوارث غير الولد بزوج لها ولم يكن لها ولد أعطاه نصف نصيبه .
فإن أقر بزوج آخر لم يقبل اقراره لعدم امكان الزوجين الوارثين لزوجة واحدة .
ولو أكذب المقر اقراره الأول ، وقال : إنما الزوج هو الثاني فيغرم للثاني
ما أعطاه الأول وهو ظاهر ، ولو أقر بما تقرر عندهم من الأقارير ، فتأمل .
ولو أقر وارث لميت ذي ولد أعطى المقر الزوجة ثمن ما في يده ، وإن لم يكن
له ولد أعطاها ربعه .
فإن أقر بزوجة ثانية له ، فإن صدقته الأولى قسم الربع أو الثمن بينهما ، وإن
كذبته غرم لها نصف السهم أي الثمن أو الربع ، ولا اعتبار بتكذيب الثانية في
الاقرار الأول لسبقه .
فإذا أقر بثالثة وكذبته الثانية غرم لها ثلث الثمن أو الربع .
فإن أقر برابعة غرم ربع الثمن أو ربع الربع لها .