ولا بكلب الهراش ، ولا السرجين .
وجلد الميتة والخمر والخنزير .
شرح
أقربه عليها في الجملة ، والضابطة المتقدمة ، والزبيبة والتمرة كذلك ( 1 ) ،
وإن لم يكن من جنس ما يتمول - ولكن له منفعة يعتد بها عادة ويجوز اقتناؤه
كالسرجين الطاهر ، وإن لم يكن له منفعة يعتد بها المقصودة ككلب الهراش - فجزم
المصنف بعدم القبول أيضا فيهما ، كأنه لما مر .
قال في التذكرة : في الكلب المعلم والسرجين اشكال أقربه ، القبول ، لأنها
أشياء يثبت فيها الحق والاختصاص ويحرم أخذها ويجب ردها ( 2 ) .
كأنه الأولى لما تقدم ، على أنه قد يقال : الكلب المعلم يتمول على العادة ،
بل السرجين أيضا وكلب الهراش نجد أن الأصحاب يصرحون بعدم تملكه
والاعتداد بنفعه ، ولا يبعد قبوله عند من كان يعتد بمثله .
وأما كلب الماشية والزرع والحائط والكلب القابل للتعليم ، فملحق بالمعلم
صرح به في التذكرة ( 3 ) .
وأما إن فسره بما لا يجوز الانتفاع به واقتنائه ، مثل جلد الميتة والخمر
والخنزير والكلب الذي لا منفعة له أصلا فلا تقبل عندنا قاله في التذكرة ( 4 ) ، كأنه
مجمع عليه .
ولا يبعد قبوله إذا كان القائل ( القابل خ ) ممن يعتقد جواز الانتفاع بها ،
هامش
( 1 ) يعني تفسير الشئ بالزبيبة والتمر ، كتفسيره بالحبة في عدم القبول .
( 2 ) إلى هنا عبارة التذكرة .
( 3 ) حيث قال : وكلب الماشية والزرع والحائط ملحق بالمعلم ( انتهى ) .
( 4 ) حيث قال : وإن لم يكن من جنس ما يتمول فأما أن يجوز اقتناؤه لمنفعة أو لا ( إلى أن قال ) والثاني
كالخمر التي لا حرمة لها أو الخنزير وجلد الكلب والكلب الذي لا منفعة فيه ، وهذا لا يقبل تفسيره به عندنا
( انتهى ) .