تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
ولا بكلب الهراش ، ولا السرجين . وجلد الميتة والخمر والخنزير .
شرح
أقربه عليها في الجملة ، والضابطة المتقدمة ، والزبيبة والتمرة كذلك ( 1 ) ، وإن لم يكن من جنس ما يتمول - ولكن له منفعة يعتد بها عادة ويجوز اقتناؤه كالسرجين الطاهر ، وإن لم يكن له منفعة يعتد بها المقصودة ككلب الهراش - فجزم المصنف بعدم القبول أيضا فيهما ، كأنه لما مر . قال في التذكرة : في الكلب المعلم والسرجين اشكال أقربه ، القبول ، لأنها أشياء يثبت فيها الحق والاختصاص ويحرم أخذها ويجب ردها ( 2 ) . كأنه الأولى لما تقدم ، على أنه قد يقال : الكلب المعلم يتمول على العادة ، بل السرجين أيضا وكلب الهراش نجد أن الأصحاب يصرحون بعدم تملكه والاعتداد بنفعه ، ولا يبعد قبوله عند من كان يعتد بمثله . وأما كلب الماشية والزرع والحائط والكلب القابل للتعليم ، فملحق بالمعلم صرح به في التذكرة ( 3 ) . وأما إن فسره بما لا يجوز الانتفاع به واقتنائه ، مثل جلد الميتة والخمر والخنزير والكلب الذي لا منفعة له أصلا فلا تقبل عندنا قاله في التذكرة ( 4 ) ، كأنه مجمع عليه . ولا يبعد قبوله إذا كان القائل ( القابل خ ) ممن يعتقد جواز الانتفاع بها ،
هامش
( 1 ) يعني تفسير الشئ بالزبيبة والتمر ، كتفسيره بالحبة في عدم القبول . ( 2 ) إلى هنا عبارة التذكرة . ( 3 ) حيث قال : وكلب الماشية والزرع والحائط ملحق بالمعلم ( انتهى ) . ( 4 ) حيث قال : وإن لم يكن من جنس ما يتمول فأما أن يجوز اقتناؤه لمنفعة أو لا ( إلى أن قال ) والثاني كالخمر التي لا حرمة لها أو الخنزير وجلد الكلب والكلب الذي لا منفعة فيه ، وهذا لا يقبل تفسيره به عندنا ( انتهى ) .