بخلاف ، له في ميراث ( ثي خ ) من أبي أو من ميراثي ( من أبي
خ ) ، أو في داري هذه ، أو في مالي .
شرح
أبي ، أو من ميراث أبي مائة ) مثلا اقرارا ، ظاهر ، لأن هذا الكلام كالصريح في أن
للمقر له دين على أبيه ومتعلق بتركته ، وأن له استحقاقا في ذلك ولا فرق بين أن
يقول : ( على أبي مائة ) وبين ما تقدم .
بخلاف ، ( له في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي أو في داري أو في
مالي مائة ) فإن ظاهره تناقض ، لأن ظاهر ( له ) ملكية المقر له ، وظاهر الإضافة ملكية
المقر ، فإذا حمل على الظاهر فلا حكم لهذا الكلام ، فلا اقرار .
وإن أردنا تصحيحه بالتأويل ، لعدم حمل كلام العقلاء على اللغو
والتناقض كما هو مقتضى القاعدة ، يحتمل ( 1 ) أن تكون الإضافة لأدنى ملابسة
فيكون المجاز في الإضافة وحينئذ يكون اقرارا .
ويحتمل أن يقال : المجاز في ( له ) فإن المراد الانشاء والوعد بالتملك بالهبة
ونحوها ، والإضافة لتكون على أصلها ، وحينئذ لا يكون اقرارا .
وظاهر أولوية الثاني لأصل براءة الذمة والاستصحاب .
قال في التذكرة ( 2 ) : ولا يحتمل أن يقال : إنه أضاف إلى نفسه لما بينهما من
الملابسة ( إلى قوله ) : لأن الاحتمال ولو كان نادرا ، ينفي لزوم الاقرار عملا
بالاستصحاب .
وقال في موضع آخر ( 3 ) منها قاعدة الاقرار ، الأخذ بالقطع والبت والحكم
بالمتيقن .
هامش
( 1 ) جواب لقوله قده : وإن أردنا .
( 2 ) في أواخر الفصل الثاني من كتاب الاقرار .
( 3 ) في أوائل الفصل الثاني من كتاب الاقرار .