تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
بخلاف ، له في ميراث ( ثي خ ) من أبي أو من ميراثي ( من أبي خ ) ، أو في داري هذه ، أو في مالي .
شرح
أبي ، أو من ميراث أبي مائة ) مثلا اقرارا ، ظاهر ، لأن هذا الكلام كالصريح في أن للمقر له دين على أبيه ومتعلق بتركته ، وأن له استحقاقا في ذلك ولا فرق بين أن يقول : ( على أبي مائة ) وبين ما تقدم . بخلاف ، ( له في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي أو في داري أو في مالي مائة ) فإن ظاهره تناقض ، لأن ظاهر ( له ) ملكية المقر له ، وظاهر الإضافة ملكية المقر ، فإذا حمل على الظاهر فلا حكم لهذا الكلام ، فلا اقرار . وإن أردنا تصحيحه بالتأويل ، لعدم حمل كلام العقلاء على اللغو والتناقض كما هو مقتضى القاعدة ، يحتمل ( 1 ) أن تكون الإضافة لأدنى ملابسة فيكون المجاز في الإضافة وحينئذ يكون اقرارا . ويحتمل أن يقال : المجاز في ( له ) فإن المراد الانشاء والوعد بالتملك بالهبة ونحوها ، والإضافة لتكون على أصلها ، وحينئذ لا يكون اقرارا . وظاهر أولوية الثاني لأصل براءة الذمة والاستصحاب . قال في التذكرة ( 2 ) : ولا يحتمل أن يقال : إنه أضاف إلى نفسه لما بينهما من الملابسة ( إلى قوله ) : لأن الاحتمال ولو كان نادرا ، ينفي لزوم الاقرار عملا بالاستصحاب . وقال في موضع آخر ( 3 ) منها قاعدة الاقرار ، الأخذ بالقطع والبت والحكم بالمتيقن .
هامش
( 1 ) جواب لقوله قده : وإن أردنا . ( 2 ) في أواخر الفصل الثاني من كتاب الاقرار . ( 3 ) في أوائل الفصل الثاني من كتاب الاقرار .