تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
وشرطها التنجيز ، فلو قال : لك علي كذا إن شئت أو إن قدم زيد أو إن شاء الله ، أو إن شهد لم يلزم .
شرح
حقا آخر من حقوق الآدميين ، مثل القصاص ، والقذف ، والاستطراق في دربه ، واجراء ماء في نهره ، واجراء ميزاب في ملكة وطرح خشب على حائطه قالها في التذكرة ( 1 ) ، والشفعة ، وأولوية التحجير كما قاله في شرح الشرايع . وفيه إشارة إلى عدم زوالها بالأخذ قهرا فافهم . أو من ( 2 ) حقوق الله ( 3 ) من حد وتعزير . قوله : " وشرطها التنجيز الخ " كأنه لا خلاف فيه .ويمكن فهم دليله من تعريفه ، فإنه إذا قيل : إنه إخبار عن حق ثابت سابق ( سابقا خ ) وقبل زمان الاقرار ، لا يمكن تعليقه بشئ بعد ذلك ، إذ لم يثبت المعلق على شئ إلا بعد وقوع ذلك الشئ ، سواء كان متحقق الوقوع - وهو الوصف - أم لا ، وهو الشرط . ولا بد في الاقرار من التحقق والثبوت محققا قبل زمانه إلا أن يكون تعليقا لعدمه ( كعدم خ ) كما سيجئ ، فلو علق على شئ يكون ذلك الاقرار لغوا لا اقرارا لعدم صدق التعريف عليه . فلا يمكن أن يقال : يؤخذ بأول كلامه ويلغي الشروط والتعليق ، لأن الشرط والجزاء كلام واحد ، فإن الشرط جزء كلام ، وكذا الجزاء ، إذ ليس فيهما حكم بالفعل ، وإنما الحكم بالفعل بينهما لا في كل واحد هذا هو تحقيق المنطقيين
هامش
( 1 ) عبارة التذكرة : يشترط في المقر به أن يكون مستحقا أما بأن يكون مالا مملوكا أو بأن يكون حقا تصح المطالبة به كشفعة وحد قذف وقصاص وغير ذلك من الحقوق الشرعية كاستطراق في درب واجراء ماء في نهر واجراء ماء ميزاب إلى ملك وحق طرح خشب على حائط ( انتهى ) . ( 2 ) عطف على قوله قده : من حقوق الآدميين . ( 3 ) في النسخة المطبوعة الحجرية : أو من حقوق الله بعلم الخ .