تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥

( الثالث ) الصيغة

، وهي اللفظ الدال على الأخبار عن حق سابق مثل : له على أو عندي أو في ذمتي بالعربية أو غيرها .
شرح
للدار ( 1 ) . فتأمل ، إذ قد يكون ، لقيط دار الحرب ، والمسألة أعم ، وأيضا غير مسلم كونه رقا في نفس الأمر ، نعم ، الفرض كونه تحت يد شخص بطريق الرقية وذلك ليس بنص فيها بحيث لا يحتمل غيرها كسائر الأموال وهو ظاهر . ومع ذلك ، إنما كان ذلك مفيدا لملكية خاصة ، وهي ملكية المتصرف ، وإذا زال باقراره ولم يثبت غيره مع أصل العدم لا تبقى رقية ، وبالجملة عدم جيادة قول الشيخ غير ظاهر فتأمل . قوله : " الثالث الصيغة الخ ، ثالث أركان الاقرار الصيغة ، وليست هي غير الاقرار كما قاله في شرح الشرايع على الاقرار : هو الاخبار والتلفظ بها الذي هو مدلول لها كما قال المصنف هنا وفي التذكرة وغيرها . نعم قد يطلق عليها أيضا الاقرار باعتبار تسمية الدال باسم المدلول . والمراد باللفظ مطلق ما يتلفظ به بأي لسان كان ، قال في التذكرة يصح الاقرار بالعربية والعجمية من العربي والعجمي معا بالاجماع ( 2 ) . وعموم أدلته السابقة أيضا ، يدل عليه ، نعم يمكن عدم فهم معناه من كل واحد إذا أقر بغير لسانه إن كان ممن يمكن في حقه ذلك ، ولا يلزم باقراره حينئذ ، فإن صدقه المقر له ، وإلا أحلفه على عدم المعرفة . والظاهر أن المراد بالدلالة ، الحقيقية ، ويحتمل المجازية أيضا إذا كانت ظاهرة كنصب قرينة بحيث لا يمكن الفهم إلا المعنى المجازي ، والمراد بالحق السابق ، الأمر الثابت عنده سواء كان مالا عينا أو دينا ، أو
هامش
( 1 ) يعني لأجل كون الدار دار الاسلام فلقيطها محكوم بالاسلام . ( 2 ) إلى هنا عبارة التذكرة .
مجمع الفائدة — صفحة 405 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني