تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
ويجوز اخراج الرواشن ، والأجنحة ، والميازيب إلى النافذة مع انتفاء الضرر وإن عارض مسلم .
شرح
وسائر الشرائط المتقدمة ، سواء ضم إليه الجدار ونحوه مما يجوز بيعه ، أولا . ويفهم من التذكرة الاجماع حيث قال : ( عندنا ) ونقل الخلاف عن الشافعي ويمكن ( 1 ) مجئ خلاف الشيخ أنه فرع البيع حينئذ : ولا يصح بيع الهواء وحده لعدم امكان التسليم ، وذكره في شرح الشرايع ، فتأمل فيه . قوله : " ويجوز اخراج الرواشن الخ " دليل جواز اخراج جميع ما ذكره في المتن في جداره - إذا كان في الطريق النافذة بشرط عدم الضرر بالمارة بأن يكون عاليا مثلا - هو الأصل وجواز تصرف المالك في ملكه أي تصرف كان مع عدم المانع . وإن عارضه مسلم آخر بالمنع ، سواء كان غرضه أن يخرج هو من جداره أم لا . وله أيضا اخراجه وإن استوعب الطريق بذلك . وإن حصل المظلمة أو ضرر آخر حينئذ ، يجب إزالة الثاني ، لأنه حصل منه وإن كان الضرر يزول بإزالة الأول أيضا حينئذ ، صرح به في التذكرة وشرح الشرايع . ولعل الخلاف عند بعض علمائنا كالشيخ ، مع معارضة مسلم . قال في التذكرة : الطرق النافذة ، الناس كلهم فيها شرع سواء يستحقون للممر ( للمرور خ ) وليس لأحد أن يتصرف فيه بما يبطل المرور فيه أو ينقصه أو يضر بالمارة من بناء حائط فيه أو دكة أو وضع جناح أو ساباط على جدار إذا أضر بالمارة ( 2 ) ولو لم يضر بالمارة بأن كان عاليا لا يظلم فيه الدرب جاز وضع الجناح والساباط من غير مانع عند بعض علمائنا . ثم استدل عليه بعمل الناس إلى الآن من غير نكير ، وبالقياس على
هامش
( 1 ) في نسخة : ( ولكن يجيئ خلاف الشيخ الخ ) . ( 2 ) في التذكرة بالمارة إجماعا .
مجمع الفائدة — صفحة 367 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني