تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
وللجار عطف أغصان شجرة جاره الداخلة إليه ، فإن تعذر قطعت .
شرح
والجدار الصحيح يكون له قيمة كثيرة ، بل المناسب على القول بالأرش أن يراد . به ما يحتاج في تعميره بمثل ذلك التعمير السابق . وفيه أيضا تأمل ، إذ قد يتفاوت العمل والأجرة كثيرا ، فتأمل . كأن ما ذكرناه هو الذي نقله في شرح الشرايع عن الدروس ، بعد نقله وجوب الإعادة مطلقا عن الشيخ رحمه الله ، قال : والأرش هو مختار العلامة في القواعد مع أنه قطع في التذكرة بوجوب الإعادة . وفصل الشهيد في الدروس ، فأوجب إعادته إن أمكنه المماثلة كما في جدران بعض البساتين والمزارع وإلا فالأرش وفيه مناسبة إلا أنه خارج عن القواعد الشرعية الخ . والخروج عن القواعد لوجه إذا لم تكن مأخوذة من النص الصريح ، لا بأس به ثم إن الذي في التذكرة ما نقلته ، وما رأيت ما نقله من القول بالإعادة ، نعم هو قوله هنا فتأمل . قوله : " وللجار عطف الخ " دليل جواز عطف أغصان شجر الجار عن ملكه سواء حصل منه ضرر أم لا ، وسواء كان في الأرض أم في الهواء فالعروق والجدار والتراب مثلها ، وسواء أمكن اعلام المالك بسهولة ويفعل أم لا وأمكن حينئذ الحاكم أم لا ، وسواء كان الموضع مشتركا بينهما أم لا - أن ( 1 ) للمالك افراغ ملكه عن مال الغير . والأصل ، مثل اخراج دابة الغير عن ملكه ، مع أن الدابة يحتمل تلفها . وعدم وجوب اقرار مال الغير في ملكه بلا سبب شرعي ويحتمل توقفه على
هامش
( 1 ) خبر لقوله قده : دليل جواز الخ .
مجمع الفائدة — صفحة 365 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني