وللجار عطف أغصان شجرة جاره الداخلة إليه ، فإن تعذر
قطعت .
شرح
والجدار الصحيح يكون له قيمة كثيرة ، بل المناسب على القول بالأرش أن يراد .
به ما يحتاج في تعميره بمثل ذلك التعمير السابق .
وفيه أيضا تأمل ، إذ قد يتفاوت العمل والأجرة كثيرا ، فتأمل .
كأن ما ذكرناه هو الذي نقله في شرح الشرايع عن الدروس ، بعد نقله
وجوب الإعادة مطلقا عن الشيخ رحمه الله ، قال : والأرش هو مختار العلامة في
القواعد مع أنه قطع في التذكرة بوجوب الإعادة .
وفصل الشهيد في الدروس ، فأوجب إعادته إن أمكنه المماثلة كما في
جدران بعض البساتين والمزارع وإلا فالأرش وفيه مناسبة إلا أنه خارج عن القواعد
الشرعية الخ .
والخروج عن القواعد لوجه إذا لم تكن مأخوذة من النص الصريح ، لا بأس
به ثم إن الذي في التذكرة ما نقلته ، وما رأيت ما نقله من القول بالإعادة ، نعم هو
قوله هنا فتأمل .
قوله : " وللجار عطف الخ " دليل جواز عطف أغصان شجر الجار عن
ملكه سواء حصل منه ضرر أم لا ، وسواء كان في الأرض أم في الهواء فالعروق
والجدار والتراب مثلها ، وسواء أمكن اعلام المالك بسهولة ويفعل أم لا وأمكن
حينئذ الحاكم أم لا ، وسواء كان الموضع مشتركا بينهما أم لا - أن ( 1 ) للمالك افراغ
ملكه عن مال الغير .
والأصل ، مثل اخراج دابة الغير عن ملكه ، مع أن الدابة يحتمل تلفها .
وعدم وجوب اقرار مال الغير في ملكه بلا سبب شرعي ويحتمل توقفه على
هامش
( 1 ) خبر لقوله قده : دليل جواز الخ .