تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
شرح
ظاهر ، ذكره في التذكرة قدس الله سره وقريب منه ما ذكر بقوله : " ويقسم ثمن الثوبين المشتبهين على نسبة رأس المال يعني لو اشترى أحد ثوبا بعشرة مثلا ، والآخر بأحد عشر واشتبه أحدهما بالآخر بحيث لا يتميز ، فإن رضي أحدهما بما يريد الآخر ولم يتعاسرا فهو ظاهر ، وإن لم يرض أحدهما بما يرضى به الآخر وكل يدعي ما يريده الآخر فيباع الثوبان كلاهما ويقسم بينهما ثمنهما بأن يعطى صاحب الأحد عشر مثل ما يعطى الآخر وعشرة كالثمنين . لأن الظاهر عدم التغابن وأنهما اشتريا بما يسوى وبيعا كذلك ( وخ ) كذا في التذكرة وغيرها ، وفيه تأمل . ولرواية ( 1 ) إسحاق بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب ، وآخر عشرين درهما في ثوب فيبعث الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ، ولا هذا ثوبه ؟ قال : يباع الثوبان فيعطي صحاب الثلاثين . ثلاثة أخماس الثمن ، والآخر خمسي الثمن ، قال : قلت : فإن صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين : اختر أيهما شئت ؟ قال : قد أنصفه ( 2 ) . ولعل عدم صحة السند بالارسال عن الحسين بن أبي العلاء ( 3 ) ، فإنه نقل الشيخ عنه يغير واسطة ، ومعلوم وجود الواسطة بينهما ، وهي غير معلومة ( 4 ) مع عدم توثيقه ، وقيل : ما في إسحاق من القول لا يضر عندهم ، لأنها مقوية للدليل المتقدم والشهرة .
هامش
( 1 ) عطف على قوله قده : لأن الظاهر الخ . ( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من كتاب الصلح ج 13 . ( 3 ) وسندها كما في التهذيب هكذا : الحسين بن أبي العلاء عن إسحاق بن عمار . ( 4 ) طريق الشيخ إلى الحسين بن أبي العلاء على ما ذكره المتتبع الحاج ميرزا محمد الأردبيلي قده صحيح في الفهرست فإن طريقة إليه كما في الفهرست هكذا .