والتعبير في الكفالة بما يدل على الجملة كالرأس ، والبدن ،
والوجه دون اليد والرجل .
وتصح حالة ومؤجلة .
شرح
للعامة والخاصة .
وأيضا الزامه أما بالاحضار أو الأداء في قوله ( لو قال خ ل ) : ( أنا أحضره
الخ ) لما تقدم لعل في قوله ( 1 ) : ( لم يكن كفالة ) إشارة إلى صحة ما ذكره والالزام
بأحد الأمرين إلا أنه ليس بكفالة فتأمل .
قوله : " والتعبير في الكفالة الخ " قد مر عن قريب تحقيقه ولكن يزيد
هنا أن الشهيد الثاني قال : القول بعدم الصحة في مثل الوجه والرأس والكبد لأصل
البراءة وكون الأحكام متلقاة عن الشارع ، ومجرد الصدق العرفي في الأولين ، وعدم
الحياة والاحضار إلا بالكل في الثاني ، لا يكفي لأنهما قد يطلقان على العضو أيضا
ويصح اطلاقه مجازا في الثاني .
وفيه تأمل ، لأن المتلقاة صحة الكفالة مجملة بحيث يصدق عليه لا صيغتها
فكل لفظ دال عليها - ولو بقرينة العرف وعدم امكان احضار العضو - يصلح لها ،
فيكون المقصود ، الكل خصوصا إذا عرفه المتكلم والمخاطب وصرحا به فلا مانع ، بل
الظاهر الصحة كما هو مختار الأكثر لحمل كلام العاقل على الممكن دون اللغو سيما
مع تسليمه فتأمل .
قوله : " وتصح حالة ومؤجلة " الأصل وعموم أدلة الكفالة دليله .
والظاهر أن لا خلاف في المؤجل ، ونقد نقل قولا عن الشيخ في التذكرة
باشتراط الأجل في الكفالة والضمان وليس بواضح والشهرة تؤيده .
هامش
( 1 ) يعني العلامة في التذكرة .