تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
والتعبير في الكفالة بما يدل على الجملة كالرأس ، والبدن ، والوجه دون اليد والرجل .
وتصح حالة ومؤجلة .
شرح
للعامة والخاصة . وأيضا الزامه أما بالاحضار أو الأداء في قوله ( لو قال خ ل ) : ( أنا أحضره الخ ) لما تقدم لعل في قوله ( 1 ) : ( لم يكن كفالة ) إشارة إلى صحة ما ذكره والالزام بأحد الأمرين إلا أنه ليس بكفالة فتأمل . قوله : " والتعبير في الكفالة الخ " قد مر عن قريب تحقيقه ولكن يزيد هنا أن الشهيد الثاني قال : القول بعدم الصحة في مثل الوجه والرأس والكبد لأصل البراءة وكون الأحكام متلقاة عن الشارع ، ومجرد الصدق العرفي في الأولين ، وعدم الحياة والاحضار إلا بالكل في الثاني ، لا يكفي لأنهما قد يطلقان على العضو أيضا ويصح اطلاقه مجازا في الثاني . وفيه تأمل ، لأن المتلقاة صحة الكفالة مجملة بحيث يصدق عليه لا صيغتها فكل لفظ دال عليها - ولو بقرينة العرف وعدم امكان احضار العضو - يصلح لها ، فيكون المقصود ، الكل خصوصا إذا عرفه المتكلم والمخاطب وصرحا به فلا مانع ، بل الظاهر الصحة كما هو مختار الأكثر لحمل كلام العاقل على الممكن دون اللغو سيما مع تسليمه فتأمل . قوله : " وتصح حالة ومؤجلة " الأصل وعموم أدلة الكفالة دليله . والظاهر أن لا خلاف في المؤجل ، ونقد نقل قولا عن الشيخ في التذكرة باشتراط الأجل في الكفالة والضمان وليس بواضح والشهرة تؤيده .
هامش
( 1 ) يعني العلامة في التذكرة .
مجمع الفائدة — صفحة 318 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني