تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
شرح
وضعفه ، بالشهرة بل بالاجماع الذي يشعر به ما نقلناه عن التذكرة ، وبأن الكفيل بمنزلة الوكيل للمكفول له في الاحضار ، ولا يشترط إذنه في التوكيل . وإنما قيل : بمنزلة الوكيل ، لأنه يجوز له الاحضار ولا يجب عليه الحضور ما لم يطلبه المكفول له منه ، وإذا طلبه يجب الحضور ، سواء كان بنفسه أو بالكفيل أو بغيره ادعى عليه الاجماع في شرح الشرايع ، فإن صح فلا بأس بعدم الاشتراط . ولكن فيه تأمل ، لأنه قد يريد المكفول سفرا طويلا في البحر وغيره عن موضع الكفيل والمكفول له بحيث لا يتمكن عليه أو يتمكن بمشقة عظيمة وما طلبه المكفول له منه . وحينئذ إذا لم يجز للكفيل منعه ولا يجب عليه سماع كلامه ، يلزم على الكفيل ، الضرر ، وإذا لم يجوزوا مثل هذا الضرر ، فالاشتراط ليس ببعيد وإلا فعدمه هو المتوجه ويمكن ذلك ، لأنه ارتكبه بنفسه ، ولهذا لا يجوز للمكفول له منعه عن ذلك السفر إذا كان دينه مؤجلا بأجل قليل جدا كما يظهر من كلامهم . وفيه أيضا تأمل فتأمل .