تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
ولو قال : إن لم أحضره إلى كذا كان علي كذا ، لزمه الاحضار خاصة ، ولو قال : علي كذا إلى كذا إن لم أحضره وجب المال .
شرح
فليس ببعيد مختار التذكرة وشرح الشرايع لما تقدم . ومنه يعلم أيضا عدم وجوب قبول الحق من غير من عليه إلا أن يعلم أن ليس الغرض إلا اللجاج فتأمل . ويؤيد الأول أن الظاهر أن مقتضاها لزوم المال إن لم يحضره كما ذكر في التذكرة عن أبي حنيفة ، وما رده وذكر في شرح الشرايع أيضا إلا أن يمنع ذلك أيضا . ومنه يعلم أن ليس له طلب المال بعد احضار الغريم بعينه ولا يلزم الكفيل المال فتأمل . والظاهر أن الحبس ، إلى الحاكم فهو يحبسه إلى أن يحصل ما يقتضي مذهبه . قوله : " ولو قال : إن لم أحضره الخ " دليل هذه المسألة على الاجمال روايتا أبي العباس الفضل بن عبد الملك البقباق عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما ؟ قال : إن جاء به إلى الأجل ( أجل خ ) فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه أبدا إلا أن يبدأ بالدراهم فإن بدأ بالدراهم فهو له ضامن أن لم يأت به إلى الأجل الذي أجله ( 1 ) . وعن الصادق عليه السلام ، قال : قلت له : رجل كفل لرجل بنفس رجل فقال : إن جئت به ، وإلا فعلى خمسمأة درهم ؟ قال : عليه نفسه ، ولا عليه شئ من الدراهم ، فلو ( فإن خ ) قال : علي خمسمأة درهم إن لم أدفعه إليه فقال : يلزمه
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في الوسائل باب 10 حديث 2 و 1 من كتاب الضمان ج 13 ص 157 .
مجمع الفائدة — صفحة 321 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني